ومنها : أنّه لو وجبت الجمعة مثلاً عليهما فامتنع أحدهما جبره صاحبه على الأقوى ، وإن وجبت على أحدهما كما إذا كان الأخر مريضاً أو مملوكاً للغير لم يجبر على إشكال.
ومنها : أنّه إذا كان أحدهما مقارب التلف من العدم ؛ فوجب عليه الإنفاق عليه لحفظ نفسه أو نفسه ؛ أعطاه من الزكاة ، ولا يدخل في واجب النفقة ، ولو أعطاه لإصلاح مرض في الأسافل أعطاه منها قدر الحصّة.
ومنها : أنّه لو كان الماء لا يكفي سوى أحدهما بُني على الترجيح.
ومنها : أنّهما لو كانا في مواضع التخيير كان لكلّ حكمه.
ومنها : أنّه لو كان الغصب في الهواء ممّا يتعلّق بالأعالي كان لكلّ حكمه ، ومن جانب الأسفل يتساويان.
ومنها : إنّ الفاصلة بين المصلّي والمصلّية تستوي فيهما ، ويحتمل الاختلاف.
ومنها : أنّهما إذا مرضا معاً وكان دواؤهما الاحتقان جبر الأخر وقام بنصف الدواء ، وإذا اختصّ أحدهما بالمرض جبر الأخر ، وعلى المريض الدواء.
ومنها : أنّه لو كان سبب نجاة أحدهما سبب هلاك الأخر وتكافئا اقترعا.
ومنها : أنّه لو فعل أحدهما فعلاً مخلًّا (١) بالصلاة فيما يتعلّق بالعوالي اختصّ بالحكم ، وبالأسافل يحتمل وجوهاً ثالثها البطلان مع القدرة على المنع.
ومنها : أنّهما إذا ركبا دابّة اشتركا في إعطاء الأُجرة على التساوي من جهة الأسافل ، والتفاوت من جهة الأعالي إن كان بينهما تفاوت.
ومنها : أنّ الجناية إن حصلت من الأسافل مع الإجبار اختصّ القصاص مع عدم السراية أو الدية بالجابر ، وإن حصلت منهما وقتلهما أو قتل واحداً وسرى الموت إلى الأخر ضمن نصف ديتهما (٢).
ومنها : أنّه إذا وجب على أحدهما عمل ، ولم يجب على الأخر وجب إرضاؤه
__________________
(١) في «س» ، «م» : مخللاً.
(٢) في «م» ، «س» : ديتها.