ومنها : أنّه لو كان أحدهما مجنباً دون الأخر في المسجدين الحرمين (١) يتيمّم ، ويتبعه الأخر في الخروج.
ومنها : أنّهما لو كانا نائمين وتيقّظ أحدهما لم يكن له المبادرة إلى صلاة النفل أو الفريضة قبل ضيق الوقت ، مع استلزام يقظة الأخر وعدم رضاه.
ومنها : أنّه لو جنى أحدهما على الأخر في الأعالي أخذ تمام الدية ، وفي الأسافل نصفها ، ويحتمل التمام.
ومنها : أنّه لو أقرّ أحدهما بما يوجب القصاص في الأعالي ممّا لا يوجب السراية مضى إقراره ، دون الأسافل ؛ فإنّ عليه الدية.
ومنها : أنّه لا ينعقد إحرام أحدهما وصومه مع عدم اللزوم ؛ للزوم منعه من الطعام والشراب والنساء ، ومع الوجوب يكون مشغول الذمّة متبوعاً. إلى غير ذلك من الفروع الكثيرة ، وهي غير محصورة.
__________________
(١) في «س» : الحرميين.