وأمّا الأفراد والخصوصيّات فلا يلزم فيها تعيين ، كما إذا كان عليه ظهر متعدّد ، أو عصر متعدّد ، أو زكاة من إبل وغيرها من النعم ، أو عوض الغلّة أو الزبيب ؛ لأنّ الخصوصيّة ليست بملحوظة ، إمّا إغناء التعيّن عن التعيين فيتمشّى في الخصوصيّات دون الأنواع ، وفي الأنواع مع تعذّر التعيين (١).
والإبهام على وجه الترديد يخلّ في الأنواع والأفراد سوى ما الغرض منها الحقيقة دونها ، فلا عبادة ولا عقد ولا إيقاع ولا حكم جعلي في أمر غير متعيّن ، أو متعيّن يراد تحقّق وصفه العنواني ، ولا يتقوّم إلا بالتعيين.
والمشكوك في تقوّمه بتعيّنه لا بدّ من تعيينه ؛ لرجوعه إلى الشكّ في الشطور (ومع التعدّد ينوي ما في الواقع ؛ لأنّ الإتيان) (٢) بالمتعدّد لتحصيل الفرد ليس أقرب إلى القاعدة من الإتيان بالواحد بقصد ما في الواقع ؛ لأنّه عن البطلان أبعد من نيّة الترديد في المتعدّد.
والحاصل أنّ الذي تقتضيه القاعدة المستفادة من عمومات : «لأعمل إلا بنيّة» (٣) و «إنّما الأعمال بالنيّات» (٤) و «إنّما لكلّ امرئ ما نوى» (٥) ، وجوب النيّة ، وحيث إنّه يحتمل دخول التعيين في معناها ، وهي كالمجملة بالنسبة إليه وجب ؛ إذ لا يقين بترتّب الأثر إلا معه.
ويلزم التعيين في العبادات والأعمال والأقوال والمتعلّقات ، وأحوالها مختلفة ، وهي أقسام :
الأوّل : ما يلزم فيه التعيين التام حين العقد ، كالمبيع والثمن والأُجرة ، فإنّه يلزم فيها المعرفة التامّة من كيلٍ أو وزنٍ في المكيل والموزون ، ولا يكفي مجرّد الرؤية.
__________________
(١) في «ح» : تعدّد التعيّن ، وفي سائر النسخ تعذّر التعيّن.
(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : والإتيان.
(٣) الكافي ٢ : ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥٢٠ ، عوالي اللآلي ٢ : ١٩٠ ح ٨٠ ، الوسائل ٧ : ٧ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١٣.
(٤) الكافي ٢ : ٨٤ ح ١ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، أمالي الطوسي : ٦١٨ ح ١٢٧٤ ، الوسائل ١ : ٣٥ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٦ ، ٧.
(٥) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ ، الوسائل ٧ : ٧ أبواب وجوب الصوم ب ٢ ح ١٢.