فالقيام والسجود والتشهّد (١) ، لو أتى بها بقصد ركعة فظهرت من غيرها صحّت.
كما أنّ الأجزاء المشتركة القولية إذا أتى بها بعد نيّة الجملة كاية في أثناء سورة لا يضرّ فيها قصد غيرها مع عدم منافاة القربة القوليّة ، ولو قرأ الفاتحة مجتمعة مع السورة أو منفردة بخيال الركعة الثانية ، فظهرت ثالثة لم يحتج إلى إعادتها ، ولو قصد في أثناء عبادة غيرها ، ثمّ ذكر صحّ ما عيّن ، ولا يبعد ذلك في أمر المعاملات إذا طالت الشروط والقيود.
ومنها : قصد الأغراض المترتّبة على تلك الأسباب ، فإن كان المقصد منها أمراً دنياوياً كالتسلّط بوجه الملكيّة أو فسخها ، أو على البضع أو فسخه ، إلى غير ذلك ، أو كان الغرض الآخرة بطاعة الله والتقرّب إليه لزم قصده ، وإذا فعل بغير قصد كان سفيهاً عابثاً ، وكان العمل فاسداً.
وإذا امتنع عن ذلك في محلّ الوجوب أُجبر عليه ، وقام الحاكم أو نائبه مقامه ، وأغنى قصدهما عن قصده. فيكتفى فيه بإيقاع صورة العبادة ، أو المعاملة ، وإظهار القصد.
وقصد الوليّ قائم مقام قصد المولّى عليه ، وقصد الوكيل المطلق على فعل العبادة وإن لم يصرّح له بالوكالة على النية مغنٍ عن قصد الموكّل ، وقصد الموكّل مغنٍ عن قصد الوكيل في هذا القسم لا في أصل القصد للعقد مع مقارنته لفعله ، فيكون وكيلاً على دفع الزكاة أو الخمس أو الصدقات.
والنية من الموكّل بشرط أن تقع منه مقارنة للدفع ، كما إذا فعل ما وكّل عليه في مجلسه ، وكذا لو وكّله على مجرّد إيقاع العقد أو الإيقاع ، وكان الموكّل حاضراً قاصداً على إشكال ، والأقوى الاكتفاء بها.
وبهذا القصد تتغاير العبادة والمعاملة القوليّان ؛ لاشتراكهما في لزوم التعيين والتعيّن ، والقصد للفظ ومدلوله وتأثيره وأثره ، وافتراقهما بافتراق الغاية المقصودة.
__________________
(١) جاء في هامش الحجريّة : ومثل ذلك ، والفاتحة ولو مجتمعاً مع السورة بخيال الركعة الثانية فظهرت ثالثة وكلّما نوى به يقصد ركعة ، كذا في الأصل.