فصلاة الضحى والتراويح ونحوهما من البدعة ، وبيع الحصاة ، والملامسة ، والمنابذة إن جعل عبارة عن الفعل ، أو عن القول بشرط الفعل ، وكذا المغارسة وجميع العقود المخترعة ؛ من التشريع ، ومن هذا القبيل طلاق الكنايات ، والثلاث دفعة أو من غير رجعة ، والعول والتعصيب ونحوها.
وأمّا بعض الأعمال الخاصّة الراجعة إلى الشرع ، ولا دليل عليها بالخصوص ، فلا تخلو بين أن تدخل في عموم ، ويقصد بالإتيان بها الموافقة من جهته ، لا من جهة الخصوصيّة كقول : «أشهد أنّ عليّاً وليّ الله» لا بقصد الجزئيّة ، ولا بقصد الخصوصيّة ؛ لأنّهما معاً تشريع ، بل بقصد الرجحان الذاتي ، أو الرجحان العارضي ؛ لما ورد من استحباب ذكر اسم عليّ عليهالسلام متى ذكر اسم النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم (١).
وكقراءة الفاتحة بعد أكل الطّعام ، لقصد استجابة الدعاء ؛ لما ورد فيه أنّه من وظائفه أن يكون بعد قراءة سبع آيات ، وأفضلها السبع المثاني.
وكما يصنع للموتى من فاتحة أو ترحيم على الطور المعلوم ، أو إخراج صدقة عند إخراجهم من منازلهم ، ومناجاة ووعظ عند حملهم ونحوها ، وكما يصنع في مقام تعزية الحسين عليهالسلام من دقّ طبل أعلام ، أو ضرب نحاس وتشابيه صور ، ولطم على الخدود والصدور ليكثر البكاء والعويل.
وإن كان في تشبيه الحسين عليهالسلام أو رأسه أو الزهراء عليهاالسلام أو عليّ بن الحسين عليهماالسلام مطلقاً ، أو باقي النساء في محافل الرجال ، وتشبيه بعض المؤمنين بيزيد أو الشمر ، ودقّ الطّبل وبعض الات اللهو وإن لم يكن الغرض ذلك ، وكذا مطلق التشبيه ، شبهة ، والترك أولى.
وجميع ما ذكر وما يشابهه إن قصد به الخصوصيّة كان تشريعاً ، وإن لوحظ فيه الرجحانيّة من جهة العموم فلا بأس به.
ومن قبيل الاستخارات ، فإنّها تجوز بالحصى والخشب والأزرار والشعر والحجر
__________________
(١) انظر احتجاج الطبرسي ١ : ١٥٨ ، البحار ٨١ : ١١٢.