الأخير (١). وإذا ذهب الوقت في الموقّت والفوري من حيث الفوريّة من غير الموقّت فلا قضاء ، إلا مع قيام الدليل ، لأنّه فرض مستأنف.
وتمشية الاستصحاب في هذا المكان (٢) ، وزعم أنّ الخطاب في الحقيقة خطابان ، فسادهما غنيّ عن البيان.
فما كان من الفرائض اليوميّة ونوافلها ، ونوافل الليل ، وصيام رمضان وأيّام الشهر ، والنذور ، ونحوها ، ممّا قام عليه دليل القضاء وجرى حكمه فيه ، وغيره كصلاة الجمعة ، والعيدين ، وزكاة الفطرة على أقوى الوجهين ، والأُضحيّة ، ونافلة الجمعة حيث لا نعدّها راتبة ، وصلاة الغفيلة حيث لا تحتسب من الأربع ، والوصيّة ، وصلاة أوّل الشهر ، ووظائف الأيّام والشهور ، من صلاة وصيام وصدقات مختصّة بتلك الأيّام ونحوها ، على القاعدة لا قضاء فيها.
ولفظ القضاء يشبه ألفاظ المعاملات ، ولا يجري في إطلاقه حكم المجملات كالمعروف من ألفاظ العبادات ؛ فكلّ شرط أو مانع علم تعلّقه بحقيقتها من غير فرق بين أقسام مقضيتها وأدائيتها يعمّهما (٣) حكمه. وما لم يعلم حكمه وتعلّق بالأداء مع احتمال ملحوظيّة الصفة ، فلا يتمشّى في القضاء.
وما تعلّق ببعض أقسام القضاء كقضاء الأحياء ، كالترتيب مثلاً ، لا يتمشّى إلى القضاء عن الأموات تبرّعاً أو تحمّلاً شرعيّاً أو بعوض ، فقد يختلف الحكم باختلاف الصفات ؛ لأنّها من الموضوعات ، وقد يختلف باختلاف المكلّفين بالعبادات ، فما يحتمل تعلّقه مطلقاً ومشروطاً يحكم فيه بالقسم الأوّل.
وإطلاق النيابات عن الأموات ، وتعذّر أو تعسّر معرفة الترتيب في أكثر الأوقات يفيد ؛ (٤) ذلك. مع أنّا لو قلنا بشرطيّته لقلنا بعلميّته ، ولا يمكن استعلام الحال في عبادة
__________________
(١) في «ح» زيادة : إلا ما أخرجه الدليل.
(٢) في «س» ، «م» : وتمشية الاستحباب في هذه المكارم.
(٣) في «س» ، «م» : يعمّه ، وأقول : يعمهما : يعني القضاء والأداء.
(٤) في «ح» : يقيّد.