الفريضة حتّى ضاق وقتها فعارضت صلاة آيات ، أو بعض الملتزمات المضيّقة بالعارض ، أو وفاء دينٍ مطالبٍ به ، ونحو ذلك ، فإن عكس صحّ عمله على الأقوى ، وكان مأثوماً ، وإن تساوت جرى عليهما حكم الواجب المخيّر.
وإمّا أن يكون بعضها موسّعاً والأخر مضيّقاً بالعارض ، فيجب تقديم المضيّقة على الموسعة ، وإن خالف أثم وصحّ العمل.
وإمّا أن تكون موسّعة كذلك والأُخرى مضيّقة بالأصل ، فالحكم فيها كسابقتها في حصول الإثم ، بل هنا أولى (والقول بالفساد هنا لا يخلو من قوّة) (١).
وإمّا أن تكون مضيّقة بالعارض والأُخرى مضيّقة بالأصل ، ومقتضى القاعدة ترجيح الأصليّة على العارضيّة ، إلا لبعض المرجّحات الخارجيّة ، كترجيح اليوميّة المضيّقة بالعارض على غيرها من المضيّقات الأصليّة ، من صلاة آيات ، أو بعض الملتزمات. وإن خالف أثم.
والصحّة والفساد في هذا القسم وفيما سبق عليه لو قدّم ما حقّه أن يؤخّر (مبنيّان على التوقيت ، وقصر الوقت على الأصليّ منهما فلا يشاركه ما عارضه بوقته كشهر رمضان بالنسبة إلى الصوم بأقسامه ولو كان مضيّقاً بسبب من الأسباب ، وكصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها بالنسبة إلى باقي الصلوات ولو تضيّقت لبعض الأسباب وعدمه فإن كان الأوّل جاء الفساد) (٢) وإلا صحّ وترتّب الإثم كما فيما سبق.
وتعارض الواجبين المضيّقين الأصليين غير ممكن.
وعلى ما تقدّم لا مانع من النيابة تبرّعاً أو عن استيجار (ولا من قبول الإجارة ممّن كان عليه قضاء لنفسه ، أو لغيره تبرّعاً ، أو استئجاراً) (٣) ما لم يفض إلى الإهمال.
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».
(٢) بدل ما بين القوسين في «ح» : مبنيّان على التوقيت وقصر الوقت على الأصليّ منهما ، وعدمه فإن كان الأوّل فلا يشاركه ما عارضه بوقته كشهر رمضان بالنسبة إلى الصوم بأقسامه ، ولو كان مضيّقاً بسبب من الأسباب ، كصلاة الفريضة إذا ضاق وقتها بالنسبة إلى باقي الصلوات ولو كانت تضيّقت لبعض الأسباب جاء الفساد.
(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ولا من وقوع الإجارة مع من كان عليه قضاء لنفسه أو لغيره تبرّعاً أو استئجاراً أن يعمل تبرّعاً أو يؤجر نفسه لغيره.