من جهة العمل ، لا خصوص العامل من شطور وشروط ووظائف وارتفاع موانع ، عملاً بمقتضى ظاهر النيابة.
أمّا ما كان لخصوص العامل كصفة القدرة والعجز في الشروط أو المنافيات ، أو الأجزاء دون الجزئيات كضروب الكفّارات وأنواع الحجّ وكجواز الإخفات في محلّ الجهر ، ولبس الذهب والحرير وكشف الرأس للأمة والصبيّة وبعض آداب الصلاة ، كوضع اليدين على الثديين ، والكفّين أعلى من الركبتين في الركوع ، والتقارب (١) بين القدمين ، وإلصاق البدن بما تحته حال السجود ، والهويّ مع الانسلال ، والأخذ بالقيام مع الاعتدال ، ونحوها ممّا يتعلّق بالنساء (٢) ، ووجوب الجهر في موضع الجهر ، ووضع الكفّين على الركبتين في الركوع ، والتجافي في السجود ونحوها للرجال فلا يتحد فيها الحكمان ، بل كل يعمل على مقتضى حال نفسه.
(وأمّا ما كان من صفات الفعل اللاحق لذاته فيتبع فيه النائب المنوب عنه) (٣) ، ومن هذا القبيل القضاء عن الميّت بالنسبة إلى الترتيب ، فإن لزومه على الظاهر من جهة حياة العامل دون أصل العمل.
فكلّ من الرجال والنساء إذا ناب بعضهم عن بعض في صلاة أو حجّ أو عمرة أو طهارة يأتي بحكم نفسه لو كان أصيلاً ، وكذا العاجز عن القادر ، والقادر عن العاجز ، ومؤوف اللسان بخرس أو لثغة عن صحيحه ، وصحيحه عنه.
وما لا يتبدل من العمل بتبدل وصف المنوب كصلاة سفره قضاءً في حضره
__________________
(١) في «ح» : التقارن.
(٢) روى ذلك زرارة قال : «إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرّج بينهما ، وتضمّ يديها إلى إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيراً فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى إليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثمّ تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمّت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلّت انسلالاً لا ترفع عجيزتها أولاً» الوسائل ٤ : ٦٧٦ أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٤.
(٣) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : ويجري في صفات الأصل وفي صفات العذر مطلقاً ابتداء واستدامة ، على إشكال في الأول من الأخير ، وفي الأنواع كما في الكفّارات والحجّ مثلاً استدامة.