وأخذ العوض على الأذان والإقامة وصلاة الجماعة دلّ الشرع على حرمته (١).
والحاصل أنّ المقيّد بالعوض لا يفرّق بين ندبه وواجبه عينيّة وكفائيّة في جواز المعاوضة. وكذا ما لا يختصّ نفعه بالعامل من الندب ، وأمّا المطلق غير المختصّ فيفرّق فيه بين الندب وغيره ؛ لأنّه لم يملك على العامل ، ولم يتعيّن عليه.
وفي أخذ العوض على حفظ المحترم كإنقاذ الغريق والحريق وإطعام الجائع وسقي الظمآن المشرفين على التلف ، وإخراج المحترم من مال الغير كالقران وغيره من المحترمات (من محل الإهانة) (٢) إشكال ، كما في ارتجاع عوض المبذول على ذلك.
والأقوى عدمه إذا لم يكن عن طلب ، بل بأمر الشارع ؛ لأنّ أُجرة الأعمال على الأمر إلا أن يعلم أنّ أمر الله من جهة الولاية.
ولا منافاة بين بذل العوض في مقابلة العبادة التي تصحّ فيها النيابة وبين نيّة القربة ، فإنّ عقد المعاوضة يؤكّد مطلوبيّتها شرعاً ، وينقلها من الاستحباب إلى الوجوب غالباً ، كما في الملتزمات بالنذر والعهد ونحوهما ، وجواز ذلك في الحجّ والعمرة وصلاتهما مع القطع به أبين شاهد على جوازه ؛ إذ لا معنى للاقتصار عليها وجوازها بدون نيّة ، وفي عموم أدلّة الإجارة (٣) بعد إحراز جواز النيابة كفاية ، نعم لو كان المحرّك على العمل حبّ العوض لا حبّ الله كان العمل باطلاً. لخلوّه عن القربة.
ويلحقها حكم المعاملات فتجوز فيها المعاطاة ، وتجري فيها مسألة الفضولي ، وتعتبر فيها الشروط ، وتجب فيها السنن إذا دخلت في المتعارف.
ولا يجري حكم التطوّع وقت الفريضة وصيام التطوّع لمن عليه قضاء.
والفوريّة فيها والتوقيت يتبع الشرط ، ولهذه المسألة دخل في باب المعاملات ، لكن قصرنا ذكرها على الأهمّ.
__________________
(١) الوسائل ٤ : ٦٦٦ ب ٣٨ من أبواب الأذان والإقامة ح ١ و ٢ ، وراجع السرائر ٢ : ٢١٧.
(٢) بدل ما بين القوسين في «م» ، «س» : من غير طلب.
(٣) انظر الفقيه ٣ : ١٠٦ ح ٤٤٢ ، الوسائل ١٢ : ١٧٥ أبواب ما يكتسب به ب ٦٦ ح ٢٨ ، وج ١٣ : ٢٤٤ كتاب الإجارة ب ٢ ح ٣.