يحال عليه ، ولا يجزى منكوسا ، ولا يجب تخليل اللحية وان خفّت أو كانت للمرأة وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل ، ولو نكس بطل ، ولو كان له يد زائدة وجب غسلها ، وكذا للّحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة
ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق ،
______________________________________________________
في غسل الأيدي والابتداء بالأعلى وعدم النكس والتخليل بحيث يصل الماء الى ما تحت الشعور إذا كان مرئيا.
قوله : «(ومقطوع اليد يغسل الباقي ويسقط لو قطعت من المرفق إلخ)» الظاهر وجوب ما بقي من محل الفرض ، للاستصحاب وعدم سقوط الميسور بالمعسور ويحمل عليه حسنة محمد بن مسلم ، (لإبراهيم ، المذكورة في التهذيب في الباب الثاني في صفة الوضوء) عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل كيف يتوضأ؟ قال : يغسل ذلك المكان الذي قطع منه (١).
وان كان الأمر بالغسل في الرجل خلاف أصل مذهبنا فيمكن (إطلاق (٢) ذلك على المسح) لوضوحه ، تغليبا أو تقيّة ، لعدم (٣) القائل بوجوب ما فوق المرفق ،
واما المرفق فغير معلوم كونه من محل الفرض أصالة خصوصا ما بقي في العضد بعد قطع الجلد واللحم والطرف الذي في الذراع ، والأصل دليل قوى وكون (الى) بمعنى (مع) هنا مما لا دليل عليه ، ولهذا حمل المصنف وغيره ، مثل صحيحة على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سئلته عن رجل قطعت يده من المرفق كيف يتوضأ قال : يغسل ما بقي من عضده (٤) على استحباب غسل
__________________
(١) الوسائل باب ٤٩ حديث ٣ من أبواب الوضوء ولكن ، وجدنا حديثا بهذا اللفظ عن الباقر عليه السلام ، نعم هو منقول في التهذيب ص ١٠٢ من الطبع القديم ، عن رفاعة عن ابى عبد الله عليه السلام واما المنقول عن الباقر عليه السلام فهو هكذا ، عن محمد بن مسلم ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : سئلته عن الأقطع اليد والرجل؟ قال يغسلهما
(٢) (إطلاقه على مسح ذلك ـ خ ل)
(٣) تعليل لقوله قده : الظاهر وجوب ما بقي إلخ
(٤) الوسائل باب ٤٩ حديث ٢ من أبواب الوضوء