ولو وجد ماء لا يكفيه للطهارة تيمم ، ولو وجد ماء يكفيه لإزالة النجاسة خاصة أزالها وتيمم.
______________________________________________________
على بن سالم مجهولا ، الاستحباب طريق الجمع ، نعم الاحتياط يقتضي الطلب.
(واما) وجوب التيمم مع وجود ماء لا يكفي للطهارة (فظاهر) ولعله أشار الى خلاف العامة.
وكذا تقديم إزالة النجاسة التي هي شرط لصحة العبادة على استعمال الماء في الطهارتين.
ثم اعلم انه في جميع هذه الصور التي وجب التيمم ولم تجز الطهارة المائية ، لو خالف وتطهر بالماء اثم ولم تصح طهارته ، بل تبطل لأن النهي في البعض موجود صريحا (١) وفي الباقي ضمنا ، لأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده الخاص وهو المحقق في الأصول كما حققها المصنف قدس الله روحه ، ولا معنى لاستلزامه لضده العام من دون استلزامه للخاص وهو ظاهر ، وكثيرا مّا يعترف به المنكر وسيجيء تحقيقه في الجملة وقد أشرت في تعليقات القواعد.
والعجب من المتأخرين ، مثل (٢) الشيخ على والشيخ زين الدين رحمهما الله ، مع تحقيقهم ، يعترضون على العلامة ويردّون مذهبه في المسائل المبنيّة عليه ، ويقولون بمثله كما يظهر لك بالتتبع ـ مثل بطلان الصلاة بترك ردّ السلام مع الاشتغال بالقراءة وغير ذلك.
ونشير هنا الى وجه الاستلزام مجملا ـ انه إذا نهى الآمر عن كلى فيكون جميع افراده منهيا ضمنا ، فإنه لا يمكن النهي عنه بحيث يخرج المنهي عن العهدة مع تجويز جميع الأفراد له ، فان تركه حينئذ صار واجبا ، ولا يمكن الا بترك الجميع ، وقد صرح وسلم هؤلاء : ان ما يتوقف عليه الواجب واجب ، ومصرّح أيضا ان نهى المهيّة مستلزم لنهى جميع الافراد ، الا ترى ان وجود الماهيّة يستلزم وجود
__________________
فامض.
(١) راجع الوسائل باب ٥ من أبواب التيمم.
(٢) الظاهر ارادة الشيخ على بن عبد العالي الكركي صاحب جامع المقاصد والشهيد الثاني قدس روحهما.