.................................................................................................
______________________________________________________
أو بدونه مع الجريان لما رواه الشيخ عن داود بن سرحان (الثقة) في الصحيح قال : قلت لأبي عبد الله (ع) ما تقول في ماء الحمام؟ قال : هو بمنزلة الماء الجاري (١).
وما رواه في الكافي عنه (ع) انّ ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا (٢).
وما روى في الصحيح ، عن بكر بن حبيب عن ابى جعفر عليه السلام قال : ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادّة (٣).
وما رواه الشيخ ، عن محمد بن إسماعيل في الصحيح قال : سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليه السلام ، انى ادخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فاغتسل فينتضح علي بعد ما افرغ من مائهم قال : أليس هو بجار؟ قلت : بلى قال لا بأس (٤).
واخبار كثيرة صحيحة في التهذيب (في باب دخول الحمام من الزيادات) في عدم نجاسة ماء الحمام تدل على جواز الغسل في الحياض مع استعمال الجنب ، بل الكفار أيضا وطهارة بدن الجنب ، والغسالة وحمل غيرها الشارح على الكراهيّة.
(ومنها) (٥) أيضا جعلهم ماء الغيث كالجاري مع عدم اشتراط الكريّة فيه بالإجماع على ما يفهم ، لما رواه في الفقيه في الصحيح ، وفي الكافي في الحسن (لإبراهيم) سأل هشام بن سالم أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فتصيبه السماء فيكف فيصيب الثوب فقال لا بأس به ، ما اصابه من الماء أكثر منه (٦).
__________________
(١) الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل باب ٧ ذيل حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ٧ حديث ٤ من أبواب الماء المطلق.
(٤) الوسائل باب ٩ حديث ٨ من أبواب المضاف والمستعمل ولاحظ باقي أخبار الباب.
(٥) عطف على قوله ره : ومن جملة الأدلّة على المطلوب فلا تغفل وكذا قوله ره فيما يأتي (ومنها) ما يدل على طهارة البئر.
(٦) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.