خاتمة
يحرم استعمال أواني الذّهب والفضّة في الأكل وغيره ، ويكره المفضض ويجتنب موضع (مواضع ـ خ ل) الفضة.
______________________________________________________
ثم اعلم ان النجس المحقق هو الثمانية البول ـ والغائط ـ والمنى ـ والميتة ـ والدم من ذي النفس في الجملة ـ والكلب ـ والخنزير ـ والكافر في الجملة.
(والمطهر) أربعة ـ الماء ـ والأرض ـ والشمس ـ والاستحالة في الجملة ، وفي غيرها بعض التردد كما علم مفصلا ، والله يعلم.
«خاتمة»
قوله : «(يحرم استعمال أواني إلخ)» دليل تحريم الاستعمال مطلقا إجماعنا المفهوم من المنتهى بعد نقل إجماع المسلمين على تحريمه للأكل والشرب الّا ما نقل عن داود ، فإنه حرّمه للشرب فقط (١) وبعض (٢) الأخبار.
ولكن ليس في خبر معتبر ، النهي عن الاستعمال ، نعم وقع كراهتهما (٣) في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن آنية الذهب والفضة فكرههما ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا انه كان لأبي الحسن عليه السلام مرآت ملبّسة فضّة ، فقال : لا والحمد لله انما كان لها حلقة من فضة وهي عندي (٤)
والنهي (٥) عن الأكل في آنية الفضّة في حسنة الحلبي ، عن ابى عبد الله
__________________
(١) قال في المنتهى يحرم استعمالها ـ أواني الذهب ـ مطلقا في غير الأكل والشرب قال به علمائنا ، وبه قال الشافعي ومالك ، وحرّم أبو حنيفة التطيّب مع الأكل والشرب وأباح داود ما عدا الشرب انتهى.
(٢) كما يأتي نقله من الشارح قدس سرّه.
(٣) هكذا في المطبوعة لكن في النسخ التي عندنا من المخطوطة ـ هي أربع نسخ ـ (كرههما).
(٤) ئل باب ٦٥ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٥) عطف على قوله ره : (إجماعنا) ، وكذا قوله ره : وفتوى الأصحاب ، وقوله : وباقي الاخبار الغير الصحيحة.