.................................................................................................
______________________________________________________
في الشرح.
ولهذا قيده المصنف في المنتهى حيث قال : لا فرق في الخوف بين خوف التلف أو زيادة المرض أو بطؤه أو الشين الفاحش أو إلا لم الذي لا يحتمله ، وهو على الإطلاق مذهب أكثر علمائنا وقال الشيخ رحمه الله : ان كان الخائف قد تعمد الجنابة وجب عليه الغسل وان لحقه برد الا ان يبلغ حدا يخاف على نفسه التلف (انتهى).
والظاهر ان خروج الوقت باستعمال الماء موجب للتيمم لأنه أحد الطهورين والصلاة في الوقت مطلوب شرعا ولو لا ذلك للزم وجوب السعي بالوصول الى الماء وان علم خروج الوقت به ، فتأمل.
والظاهر أيضا انه لو تمكن من ازالة الضرر بالاسخان ونحوه أو تحصيل الماء بوجه ولو باتهاب ثمنه وكسبه ، يجب ولا يجوز التيمم لصدق الوجدان مع عدم الضرر ، وهو مذهب المصنف في المنتهى.
واما خوف اللص والسبع فان كان على النفس فهو موجب ولا يبعد كونه كذلك إذا كان على بضع ، واما إذا كان على مال لا يضر فوته كثيرا وفاحشا ولو بحيوان فمشكل لعدم الدليل والروايتان ليستا (١) ظاهرتين فيهما ، بل ظاهرتان في النفس فقط.
ومنه يعلم حال ضياع المال ، ووجوب الشراء بأضعاف الثمن مشعر بعدم كونه موجبا فتأمل ، نعم لو كان لهم دليل غيرهما (٢) ، مثل إجماع كما يشعر به كلامه في المنتهى فهو متبع والا فلا.
واما العطش له ، أو لرفيقه المحترم الموجب للهلاك ، فظاهر انه موجب
__________________
(١) إحداهما رواية داود الرقى قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معى ماء ويقال : ان الماء قريب منا ، فاطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا؟ قال : لا تطلب الماء ولكن تيمم فإني أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.
و (الأخرى) رواية يعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك قال : لا آمره ان يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع ـ الوسائل باب ٢ حديث ١ و ٢ من أبواب التيمم.
(٢) يعنى غير الروايتين المذكورتين.