.................................................................................................
______________________________________________________
إجماعا ، وما نعرفه.
والعجب فرقهم مع هذه الرواية والعمل بالضعيف مع التأويل وحذف بعضها ، ولعلهم حملوا قوله عليه السلام في الرواية : (شرع سواء) على الغسل في الصبي مع الأكل ومطلق الجارية ، وهو لا يخلو عن بعد.
ثم انه على تقدير عدم وجوب العصر يلزم طهارة كل ما يصل اليه الماء القليل مثل القرطاس والطين والحجر ذي المسامّ والفواكه المكسورة ، وهذا (١) أحد أدلته لأنه يلزم الحرج والضرر المنفي عقلا وشرعا ومناف للشريعة السمحة ويلزم تضييع المال ، لأن في أكثر الأوقات لا يوجد الجاري والكثير سيما في الحجاز في أوائل الإسلام ، وفي البراري عند أهل الجمل والغنم والجلود التي تقبل الماء كثيرا بل قد تقبل أكثر من بعض الفواكه المكسورة وغيرها ممّا حكم بعدم تطهيرها بالقليل ، بل لا يبعد ذلك مع الوجوب أيضا لما قالوا في الثخين لما مرّ (٢)
وبالجملة الشريعة السهلة السمحة تقتضي طهارة كل شيء بالماء مطلقا مع أدلة مطهريّة الماء الّا ما تيقن عدم تطهيره به (مع ندرة تنجسه مثل الماء القليل) بنصّ أو إجماع ونحوه ، فان المقدار الباقي من الماء المستعمل في هذه الأشياء (٣) ليس بأكثر ممّا يبقى في الثياب بعد العصر المعتدل والبدن والجلود الناعمة ، والحذاء مع حكمهم بالطهارة به.
وليس ذلك بأبعد من اللّحم والشحم النجس مع قولهم بالطهارة بالقليل ، ويعلم من المنتهى جواز تطهير اللحم المطبوخ الذي مرقه نجس بالقليل ، لكن بعد ثلاث غسلات مع تيبيسه بعد كل غسلة ـ وكأنّ التيبيس بقوله : (بالعصر) وكذا الحبوب مثل السمسم والحنطة والخشب إذا تنجس.
ولا يخلو اشتراط التيبيس من بعد ، فان الظاهر نجاسة باطنها ولا ينفع
__________________
(١) يعنى لزوم طهارة المذكورات أحد أدلة عدم لزوم العصر في المتنجسات.
(٢) من قوله قده في أول هذه المسئلة : فهو ان الماء الملاقي إلخ.
(٣) يعني القرطاس والطين إلخ.