وصاحب السلس يتوضأ لكل صلاة ، وكذا المبطون
______________________________________________________
ولا يدل على التفصيل (١) والوجوب لاشتمالها على قوله (اغسل ما حوله) مع عدم الصحة والظاهر عدم وجوب شيء آخر في الجرح وعدم الفرق فتأمل
وكذا رواية كليب الأسدي قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا كان كسيرا كيف يصنع بالصلاة قال : ان كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وليصل (٢) ـ ودلالة هذه أوضح ، ولكن سندها غير واضح.
وكذا خبر حسن بن على الوشاء قال : سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه ان يمسح على طلى الدواء فقال : نعم يجزيه ان يمسح عليه (٣)
كأنه صحيح الى الحسن ، فالاستحباب غير بعيد للجمع ان وجد القائل (إذ إيجاب شيء بمثل هذه مع وجود ما تقدم ، والأصل واخبار أخر قريب منها (بعيد) وفرق بعض الأصحاب بين الغسل والوضوء مع وجودهما في صحيحة ابن الحجاج وعموم صحيحة عبد الله فيهما ،
وكذا الفرق بين الجبائر ، والجروح ، والقروح ، واللصوق ، والطلي مع وجودها في الروايات (لا يخلو) عن إشكال الا ان يكون لإجماع ونحوه ، والاحتياط حسن
(واما) وجوب الوضوء على صاحب السلس عند المصنف هنا لكل صلاة (فلانه) ثبت ان البول موجب وخرج ما لا يمكن الوضوء عنه وهو زمان يتخلل عادة بين الوضوء والصلاة وفي أثنائها فبقي الباقي ، على انه موجب ، فوجب له الوضوء.
ولو كان له فترة تسع الصلاة ، فغير بعيد إيجاب الصبر كما قاله في الشرح ، مع إمكان جواز الصلاة في أوّل الوقت ، لعموم أدلة الأوقات والصلاة ، وكون العذر موجبا للتأخير ، غير متيقن ، للحرج والضيق ، لكن نقل المصنف في المنتهى عن الصدوق رواية صحيحة دالة على أنّ حكمه حكم المستحاضة الجامعة بين الصلاتين بغسل فيتوضأ للصبح وضوء وللظهرين وضوء ، وللعشائين وضوء ، يؤخّر
__________________
(١) يعني التفصيل المذكور في المتن بين التمكن وعدمه في تكرار الماء
(٢) الوسائل باب ٣٩ حديث ٨ من أبواب الوضوء
(٣) الوسائل باب ٣٩ حديث ٩ من أبواب الوضوء