والدّم من ذي النّفس السّائلة.
والكلب والخنزير وأجزائهما.
______________________________________________________
ثم ان الظاهر عدم وجوب جزّ الشعر والصوف من الميّتة ، بل يكفى النتف ، ويفهم من أكثر عبارات الأصحاب وجوب الغسل حينئذ أو قطع ما اتصل بالميّت ، وفي بعض الاخبار أيضا دلالة على الغسل (١) ولكن الأخبار التي دلّت على الاستثناء خالية عنه كما في العظم والسن والانفحة ، وليس اتصاله بالرطب من الميّت أقوى منها ، فلا يبعد عدم الوجوب أو حمل ما وقع على الاستحباب لا على ازالة ما اتصل به من اجزاء الميّت لعدم الصّحة والصراحة ، والأصل مع ما مرّ دليل قوى ، وكلام المصنف في المنتهى إشارة الى عدم الوجوب مطلقا ، بل مع الرطوبة قال : الريش كالشعر لأنه في معناه ، واما اصولهما إذا كانت رطبة ونتفت من الميتة غسل وكان طاهرا لانه ليس بميّتة قد لاقاها برطوبة ، وكان في أصله ، فيه اشعار بوجوب غسل المستثنيات بشرط الرطوبة فتأمل ، ولان مطلق الملاقاة للميّتة لا ينجس ، ثم قال أيضا : شعر الآدمي إذا انفصل في حيوته فهو طاهر على قول علمائنا انتهى.
ودليله واضح ، ولو لا دليل وجوب غسل شعر الآدمي بعد الموت لم يجب الغسل ، وانه ليس ينجس وانه لا يضر خروج ما يتوهم من اجزاء الآدمي مع أصوله لما مرّ فتأمل ، والاحتياط أمر آخر.
ودليل نجاسة الكلب والخنزير الإجماع المفهوم من المنتهى قال فيه هما نجسان عينا قاله علمائنا اجمع ، والاخبار الصحيحة عنهم عليهم السلام عن الكلب يصيب شيئا من جسد الآدمي قال : يغسل المكان الذي اصابه (٢) وان كان رطبا فاغسله (٣) وانه رجس نجس (٤) ـ ويفهم من صحيحة الفضل الأمر
__________________
(١) ئل باب ٣٣ حديث ٣ من أبواب الأطعمة المحرّمة قال عليه السلام : وان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه.
(٢) الوسائل باب ١٢ حديث ٤ و ٨ من أبواب النجاسات وفيه يصيب جسد الرجل.
(٣) الوسائل باب ١٢ حديث ١ من أبواب النجاسات ومتنه هكذا ان أصاب ثوبك ، من الكلب رطوبة فاغسله وان اصابه جافا فأصيب عليه الماء ، قلت : ولم صار بهذه المنزلة؟ قال : لأن النبي (ص) أمر بقتلها.
(٤) الوسائل باب ١٢ حديث ٢ من أبواب النجاسات.