وأوجبوا نزح الجميع في موت البعير ، ووقوع المنى ، ودم الحيض.
والاستحاضة ، والنفاس ، والمسكر ، والفقّاع فإن تعذر لكثرته تراوح عليه أربعة رجال يوما.
______________________________________________________
مثل (حمل) الصحيحة الصريحة في النجاسة (١) أو وجوب النزح (٢) لو كان ، (على) تقدير التغيير لوجوب حمل المطلق على المقيد حيث قيد في روايات كثيرة مثل صحيحة محمد ومعاوية (٣) الا ان يتغيّر (والا ان ينتن) (٤) وغيرهما.
(والدخل) في كل واحد بخصوصه والجواب عن الدخل عن كل واحد واحد (يطول) ولا يليق بهذا المختصر ، لان المطلوب فيه الإشارة الى بعض الأدلة في المسئلة.
قوله : «(البعير إلخ)» قيل : دليل البعير رواية الحلبي (٥) وهي صحيحة ، ومثله الثور ـ صحيحة عبد الله بن سنان (٦) ، والبقرة أيضا لأنها ممّا لا نصّ فيه وقيل ذلك هو دليل المنى والدماء الثلثة أيضا.
ودليل المسكر ما وقع في صحيحة عبد الله بن سنان من نزح الكل بصب الخمر (٧) وكأنّ كل مسكر خمر ، ومنه الفقاع.
وأيضا هذه من جملة ما لا نص فيه وهو موجب للكل عند البعض.
قوله : «(فان تعذر إلخ)» دليل التراوح كأنه إجماع مع الخبر (٨) وان لم اعرف صحته ، وكذا جعل اثنين اثنين للراحة.
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ١ أبواب الماء المطلق.
(٢) يعني أخبار منزوحات البئر محمولة على فرض حصول التغيير جمعا بين الاخبار.
(٣) الوسائل باب ١٤ حديث ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٤) ئل باب ١٤ حديث ١٠ من أبواب الماء المطلق.
(٥) عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال : وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلتنزح ، الوسائل باب ١٥ حديث ٦ من أبواب الماء المطلق.
(٦) عن ابى عبد الله (ع) (في حديث) قال : فان مات فيها ثور أو صب فيها خمر فلينزح (نزح خ ل) الماء كله الباب حديث ١.
(٧) تقدم آنفا.
(٨) راجع الوسائل باب ٢٣ ذيل حديث ١ من أبواب الماء المطلق عن ابى عبد الله (ع) قال : فان غلب عليه الماء فلينزح يوما الى الليل يقام عليه قوم يتراوحون اثنين فينزفون يوما الى الليل وقد طهرت.