وتغسل الإناء من الخمر وغيره من النجاسات حتى يزول العين ومن ولوغ الكلب ثلاثا أوليهن بالتّراب ، ومن ولوغ الخنزير سبعا.
تم كتاب الطّهارة بحمد الله.
ويتلوه كتاب الصلاة إنشاء الله بمنّه ورحمته.
______________________________________________________
وان قيل) انهما من المحرم نجس (١) ، والمشتبه محرم (قلنا) : المراد به ما هو محرم يقينا في الواقع لا المشتبه المحتمل لعدم التحريم الملحق به فافهم ، فان باب الطهارة واسع بحمد الله تعالى ، وما ذكرت من الحكم بطهارة كل المشتبه مذكور في المنتهى والذكرى فتأمل.
قوله : «وتغسل الإناء إلخ» ما أوجب المصنف في هذا الكتاب تعدد الغسل إلا في ولوغ الكلب والخنزير للإناء ، أما دليل العدم فالأصل وتحقق الامتثال للأمر بالغسل والتطهير وصدقهما.
واما دليل وجوب تعدد الغسل في ولوغ الخنزير فهو خبر صحيح (في باب تطهير الثياب من التهذيب) ، رواه على بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام (الى قوله) : وسألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات (٢) ـ والمراد بعد اراقة سئوره وهو ظاهر.
واما في ولوغ الكلب فهو صحيحة البقباق قال : سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة (إلى قوله) حتى انتهيت الى الكلب ، فقال : رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أوّل مرّة ثم بالماء (٣) ـ نقل في المنتهى وغيره (ثم بالماء مرّتين) (٤) والذي في التهذيب عندي (بالماء) في موضعين فلو ثبت الزيادة لكان الغسل بالماء مرّتين بعد التراب
__________________
(١) حاصل هذا السؤال ترتيب القياس المنتج للنجاسة بأن يقال : المشتبه منهما محرم ، وكل محرم نجس فالمشتبه منهما نجس فالتفكيك بينهما في غير محلّه ، والجواب ان الملازمة انما هي بين المحرم الواقعي منها وبين النجاسة لا الظاهري المحكوم بها بمقتضى القواعد فلا مانع من التفكيك حينئذ والله العالم.
(٢) ئل باب ١٣ ذيل حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٣) ئل باب ٧٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٤) راجع ص ١٨٨ من المنتهى.