تتمّة
لا يجوز استعمال الماء النّجس في الطّهارة مطلقا ، ولا في الأكل والشرب اختيارا.
______________________________________________________
ووجوب الجمع بحمل المطلق على المقيد ، فإنه وردت روايات صحيحة مثل صحيحتي محمد بن إسماعيل ومعاوية بن عمار (١) بعدم النجاسة وعدم النزح ما لم يتغير ، وما لم ينتن وصحاح أخر في عدمها مطلقا (٢) وورد (٣) فيهما أيضا روايات مطلقة فتحمل على المقيد كما قرر في الأصول.
مع ان الصحيحة الصريحة في النجاسة غير معلومة وغير ذلك من الوجوه المتقدمة وقد أشرنا إليها مرارا.
ولا يكفي في الاستحباب مجرد اختياره عدم انفعال البئر كما يفهم من الشرح ، لاحتمال وجوب النزح تعبدا ولذا اختار في المنتهى وجوبه تعبدا مع اختيار طهارته ، وعدم انفعاله.
تتمّة
قوله : «(لا يجوز إلخ)» لعل المراد بعدم الجواز عدم الاعتداد به ، وعدم ترتب الأثر المطلوب من الاستعمال عليه مجازا ، وترتب العقاب والذم كما هو المتعارف بناء على اعتقاده المشروعيّة ، وانه طهارة شرعيّة فيكون بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة سبيلها الى النار وهو مذكور في الخبر الصحيح في منع الجماعة في نافلة شهر رمضان وصلاة الضحى (٤).
__________________
(١) لاحظ الوسائل باب ١٤ من أبواب الماء المطلق وباب ٢٤ منها تجد صدق ما اختاره من عدم نجاسة البئر والله يعلم.
(٢) لاحظ باب ١٤ من أبواب الماء المطلق.
(٣) يعني في النجاسة والطهارة.
(٤) راجع الوسائل باب ١٠ (عدم جواز الجماعة في صلاة النوافل في شهر رمضان من أبواب نافلة شهر رمضان من كتاب الصلاة).