ولو ذكرت أول الحيض أكملته بثلاثة أيام ولو ذكرت آخره فهو نهايتها وتعمل في باقي الزمان ما تعمله المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت محتمل ، وتقضى صوم احد عشر
ولو ذكرت العدد خاصة عملت في كل وقت ما تعمله المستحاضة وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل الانقطاع وتقضى صوم عادتها
هذا (١) ان نقص العدد عن نصف الزمان أو ساواه ، ولو زاد ، فالزائد وضعفه حيض كالخامس والسادس لو كان العدد ستة في العشرة
______________________________________________________
الطويل المشتمل على الحكم والاحكام ، ومقبوليّة يونس ومحمد بن عيسى ، وكذا قوله عن غير واحد كأنه يدل على نقله عن كثير فلا يبعد العمل بها ، والله يعلم وعلى تقدير العمل بعادة النساء لا يبعد ترجيح الأكثر على تقدير الاختلاف وعدم الالتفات إلى الأقران لعدم صدق (نسائها) عليها ، وعلى تقديره لبعض الروايات ، فالترتيب غير موجود في الروايات
قوله : «(ولو ذكرت إلخ)» العمل في المعلوم واضح ، وفي غيره تعمل عمل الحائض والمستحاضة بناء على القول بالاحتياط ، واما البناء على الروايات ففي
__________________
(١) وحيث ان هذه العبارة من قوله : هذا ان نقص (الى قوله) في العشرة مجملة ولم يوضحها صاحب مجمع الفائدة قده فالمناسب ان ننقل عبارة روض الجنان في توضيحها متنا وشرحا قال : (هذا) وهو لزوم الاحتياط في جميع الوقت وعدم تحقق الحيض انما يتم (ان نقص العدد) الذي ذكرته (عن نصف الزمان) الذي أضلته فيه كما لو أضلّت سبعة في شهر (أو ساواه) كما لو أضلّت خمسة في العشرة الاولى من الشهر (ولو زاد) العدد عن نصف الزمان (فالزائد وضعفه حيض) من وسط الزمان (كالخامس والسادس لو كان العدد) الذي أضلته (ستة في العشرة) الاولى من الشهر مثلا لاندراجهما حتما تحت تقدير تقدم الحيض وتأخره وتوسطه ويبقى لها من العدد أربعة ، فعلى القول بالتخيير تضمها الى الخامس والسادس متصلة بهما متقدمة أو متأخرة أو بالتفريق ، وعلى الاحتياط تجمع في الأربعة الأولى بين تكليف المستحاضة وتروك الحائض وتزيد في الأربعة الأخيرة الاغتسال لكل صلاة وعبادة مشروطة بالطهارة انتهى موضع الحاجة من كلامه زيد في علو مقامه وقريب منها معنا عبارة المحقق السبزواري قده في الذخيرة في شرح العبارة