بخيوطه ، والتكفين بالقطن ، ويكره الكتّان والأكمام المبتدءة والكتبة (الكتابة ـ خ ل) بالسواد ، وجعل الكافور في سمعه وبصره وتجمير الأكفان.
وكفن المرأة ، الواجب على زوجها وان كانت موسرة ، ويقدم الكفن من
______________________________________________________
واما جعل الفاضل على صدره فيفهم من الرواية (١) كونه احد المحال ، ولان الظاهر انه المراد باللبة في الخبر (٢).
وكأن دليل استحباب خياطة الكفن بخيوطه وكونه قطنا ، الخبر (٣).
وكراهيّة الكتان والسود مفهوم من الخبر (٤) ، بل التحريم ، وكأنه لعدم القائل والصحة حمل على الكراهة (٥).
وكذا ابتداء الأكمام لوجود النهي (٦).
واما كراهة الكتبة بالسواد ، فما نعرفها كأنهم قالوا لما يعرفونه.
وكراهة جعل الكافور في السمع والبصر ، قد مرّ.
وكراهة التجمير للخبر (٧).
ووجوب كفن المرأة الواجب على زوجها ، الظاهر انه إجماعيّ مع وجود بعض الأخبار فيه (٨).
__________________
(١) في خبر زرارة عن ابى جعفر وابى عبد الله عليهما السلام قال : إذا جففت الميّت عمدت الى الكافور فمسحت به آثار السجود ومفاصله كلها واجعل في فيه وفي مسامعه ورأسه ولحيته من الحنوط ، وعلى صدره وفرجه ، وقال : حنوط الرجل والمرأة سواء إلخ ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٦.
(٢) في خبر الكاهلي وحسين بن المختار عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قال : يوضع الكافور من الميّت على موضع المساجد وعلى اللبّة الحديث ـ الوسائل باب ١٦ حديث ٥ من أبواب التكفين ـ واللبة بفتح اللام وتشديد الباء ، المنحر وموضع القلادة والجمع لبات كحبّة وحبات ، ولببت الرجل تلبيبا إذا جمعت ثيابه عند صدره ونحره عند الخصومة ، ثم جررته ، ومنه حديث فاطمة (ع) فأخذت بتلابيب عمر فجذبته إليها ، وفي الخبر انه (ص) صلى في ثوب واحد متلببا به عند صدره (مجمع البحرين).
(٣) قاله الشيخ وجماعة من الأصحاب ولم يوجد به الآن خبر (روض الجنان) وقد صرح بعدم العثور على خبر جماعة ممن تأخر عنه منهم صاحب الحدائق.
(٤) راجع الوسائل باب ٢٠ و ٢١ من أبواب التكفين.
(٥) يعنى لعدم وجود القائل بحرمة تكفينه بالكتان والسود ، مع عدم صحة سند الخبر حمل النهي عنهما على الكراهة.
(٦) راجع الوسائل باب ٢٨ من أبواب التكفين.
(٧) لاحظ الوسائل باب ٦ من أبواب التكفين.
(٨) في صحيح عبد الله بن سنان عن ابى عبد الله عليه السلام (في حديث) قال كفن المرأة على زوجها