ويجب إزالة النجاسة أولا ثم تغسيله بماء السدر كالجنابة ، ثم بماء الكافور كذلك ، ثم بالقراح كذلك.
______________________________________________________
مقرر المنتهى بعد ان قال : فيه قولان ، لما مر من صحيحة منصور ، (١) ويشعر به بعض الاخبار الأخر مثل صحيحة داود بن فرقد السابقة (٢) وان كان ذلك خلاف المشهور الآن وليس نصّا ، وكأن في عدم التصريح في المتن إشارة الى ما في النهاية والخلاف ، لكن الاحتياط عدمه وهو ظاهر ما قاله في المنتهى ويدل عليه الأخبار أيضا.
قوله : «(ويجب إزالة النجاسة إلخ)» الظاهر عدم الخلاف في تلك الاحكام والظاهر ان كون وجهه إلى القبلة مستحب لعدم صحة الدليل الدال على وجوب التوجيه إلى القبلة غير حسنة سليمان المتقدمة (٣) مع اشتمالها على المستحبات ووجود الخلاف المشهور ، ولكن الاحتياط عدم الترك ، ويؤيّد الاستحباب خبر يعقوب بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الميّت كيف يوضع على المغتسل (الى قوله :) قال : يوضع كيف تيسّر (٤).
وكذا يستحب الغسل تحت سقف ونحوه ، للخبر الصحيح الدال على عدم البأس في الفضاء في الكافي والفقيه (٥) مع وجود الأمر في بعض الاخبار.
واما وجوب النيّة في الغسل ففيه هنا خلاف ، والسيد على عدمه ، ودليله الأصل وعدم ما يزيله ، وعمومات النيّة ، ما تنفع لعدم تسليم انه عبادة ، وكذا يظهر من ترك المصنف هنا وبعض كتبه ذلك ، قال في المنتهى : لا يجب في غسل الميت النية ولا التسمية (٦) ،
__________________
(١) ئل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب غسل الميّت.
(٢) ئل باب ٢٢ حديث ٢ منها.
(٣) ئل باب ٣٥ حديث ٢ من أبواب الاحتضار.
(٤) ئل باب ٥ حديث ٢ من أبواب غسل الميّت.
(٥) ئل باب ٣٠ من أبواب غسل الميّت.
(٦) ولكن عبارة المنتهى هكذا ـ مسألة لا يجب في غسل الميّت النيّة ولا التسمية ، وعن احمد روايتان ، والأصح الوجوب (لنا) انه غسل واجب فهو عبادة وكل عبادة تجب فيها النيّة انتهى موضع الحاجة ، وظاهره بل صريحه وجوب النيّة ، ولعل الشارح قده لم يلاحظ باقي العبارة والله العالم.