وسبع في موت الطّير كالنّعامة ، والحمامة وما بينهما ، والفأرة إذا تفسخت أو انتفخت ، وبول الصّبي ، واغتسال الجنب الخالي من نجاسة عينيّة وخروج الكلب حيّا.
______________________________________________________
ودليل ثلثين (في وقوع ماء المطر إلخ) رواية كردويه (١) وهي أيضا منجبرة بالشهرة والفتوى ، والاشكال مندفع (اما) بحملها على الماء النجس بها ولا يكون فيه عينها (أو) ان أحكام البئر لا استبعاد فيه بعد ورود النص فتأمل.
ودليل نزح العشرة للعذرة اليابسة رواية أبي بصير (٢) المتقدمة المشتملة على الذائبة وفيه أيضا إشعار بإدخال الرطبة في الأول.
ودليله في الدم القليل ما ورد في الخبر من (دلاء يسيرة) (ودلاء) (٣) واستخراج العشرة منها بعيد كما ذكره الشيخ والمصنف في المنتهى والمختلف ، والظاهر كفاية الثلثة كما اختاره المحقق لو لم يكن شيء آخر.
وكذا دليل السبع لموت الطير إلخ رواية على بن أبي حمزة (٤) مع الشهرة المنجبرة.
وكذا دليل السبع في الفأرة المتفسّخة أو المنتفخة ، ولكن الرواية في الاولى ، والثانية الحاقيّة بها مع الفتوى والشهرة.
وكذا دليل بول الصبي الذي (٥) قيل : المراد به من زاد على الحولين مع عدم البلوغ وفي حكمه الرضيع دون الحولين ما لم يزد لبنه عن الغذاء ، ولا يلحق به الصبيّة لعدم النص.
وكذا (دليل) اغتسال الجنب (٦) وفائدة الخلو عن النجاسة ظاهرة لان
__________________
(١) الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ٢١ حديث ١ وحديث ٣ من أبواب الماء المطلق.
(٤) عن ابى سعيد المكاري عن ابى عبد الله قال : إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء وفي رواية أخرى فتفسخت ـ الوسائل باب ١٩ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٥) الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٦) الوسائل باب ٢٢ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.