ويكره الطّهارة بالمسخن بالشمس في الأواني والمسخن بالنار في غسل الأموات ،
______________________________________________________
فما يضر ما وقع في مكاتبة محمد بن إسماعيل صحيحا : فكتب لا يتوضأ من مثل هذا الماء الا من ضرورة (١) ـ إشارة الى ما في السؤال (عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء ويستقى فيه من بئر ويستنجى فيه الإنسان من بول أو غائط أو يغتسل فيه الجنب.
ويمكن الكراهة لهذه وهي أيضا بعيدة لمداومتهم عليهم السلام الحمّام المعدّ لذلك ، ويمكن حملها على الكراهة إذا كان دون الكر مع عدم النجاسة ، ولا يدل استنجاء الإنسان فيه عن بول على النجاسة لأن ماء الاستنجاء طاهر ، وكذا عن الغائط لو كان ، وغسل الجنب فيه يحمل على خلو النجاسة من البدن وهو أيضا يكون دليلا على طهارة ماء الاستنجاء وطهورية الماء المستعمل فتأمل.
(وحمل الشيخ) هنا صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن ماء الحمام فقال : ادخله بإزار ولا تغتسل من ماء آخر الا ان يكون فيه (فيهم ـ خ) جنب أو يكثر اهله فلا يدرى فيهم جنب أم لا (٢) (على ما) ليس له مادّة فهذا مؤيد آخر لاشتراط المادّة ، ولكن مع ذلك ينبغي ان يكون ذلك مع نجاسة بدن الجنب وهو ظاهر فترك لذلك أو بنى على مذهبه من خروج المستعمل القليل عن الطهوريّة كما يظهر من كلامه ، وكأنّ معنى قوله عليه السلام (ولا تغتسل من ماء آخر) انه اغتسل من مائه.
قوله : «(ويكره الطهارة بالمسخّن بالشمس إلخ)» لعل المراد به ماء استسخن بها في الأواني مطلقا في أي آنية كانت ، وفي أي بلاد كانت مع بقاء السخونة وعدمها ، ودليلها هو النهي الموجود في قوله عليه السلام لعائشة (بعد ما وضعت قمقمتها في الشمس لتغسل رأسها وجسدها) : لا تعودي فإنه يورث البرص (٣).
__________________
(١) الوسائل باب ٩ حديث ١٥ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل باب ٧ حديث ٥ من أبواب الماء المطلق.
(٣) الوسائل باب ٦ حديث ١ من أبواب الماء المضاف والمستعمل.