.................................................................................................
______________________________________________________
(لا يكون) المراد الا قطعة ظاهرة معتمدة (١) لا مثل سن عليه لحم مّا ، ولا لحم مع عظم مّا ، إذ المتبادر من الرواية غير ذلك ، والأصل يقتضي العدم.
ثم على تقدير العموم ينبغي استثناء ما ينفصل من جلد الإنسان من مثل شفته وظهر أنملة رجليه ويديه ، للزوم الحرج والضيق إذا حكم بنجاسته كما يلوح من بعض العبارات ، وبالجملة الأصل دليل قوى خصوصا في الطهارة ، ومع الحرج وعدم الدليل أيضا فإنه لا دليل صريحا في نجاسة الميّت من الآدمي ، فكيف في مثل هذه الأشياء ، بل انما الدليل على وجوب غسله وغسل الماس له ، فقد يكون ذلك تعبدا ونجاسته حكميّة لا تتعدى الى غيره ، فالظاهر أن أمثال هذه طاهرة أو معفو عنها بحيث لا فرق بينه وبينها كما قال في المنتهى (٢) بالعفو من مثل جلود البثور.
وممّا يدل على الطهارة ، الأصل مع عدم ما يصلح للإخراج عنه وعدم انفكاك الناس عنه غالبا سيما في السفر ، وظاهر بالنسبة إلى مثل النهار ، عدم إمكان الاحتراز عما ينفصل عن بدن الإنسان من جلده وقشره.
وأيضا قد علم من قبل حال القطعة الخالية من العظم من جهة عدم إيجاب الغسل ، وهو اتفاق على الظاهر.
واما وجوب غسل اليد منه فالأصل ينفيه ، والأدلة قد مضت ، والاستحباب غير بعيد ، وكذا في غير الآدمي أيضا مع النفس السائلة.
ويدل عليه (٣) أيضا خبر على بن جعفر (كأنه صحيح) عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميّت هل يصلح له الصلاة فيه قبل ان يغسله؟ قال : ليس عليه غسل وليصل فيه ولا بأس (٤).
وأيضا مقطوعة عبد الرحمن ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال سألته هل
__________________
(١) هكذا في النسخ كلها والظاهر (معتدة).
(٢) قال في المنتهى ص ١٦٦ : الأقرب طهارة ما ينفصل من بدن الإنسان من الاجزاء الصغيرة مثل البثور والثالول وغيرهما لعدم إمكان التحرز عنها فكان عفوا للمشقة انتهى.
(٣) من قوله ره : ويدل عليه (الى قوله : على الاستحباب للجمع) ليس في النسخة المطبوعة وانما هو موجود في النسخ المخطوطة وهي أربع نسخ.
(٤) ئل باب ٢٦ حديث ٥ من أبواب النجاسات.