.................................................................................................
______________________________________________________
بعض الآيات (١) وعدم دخوله فيها.
وعلى تقدير ثبوت التحريم (لا ينبغي) الفرق بين المشاهد وغيرها بعدم التحريم فيها بدليل التعظيم وميل قلوب الناس إليها (لأن) مثله لا يصلح لتخصيص الدليل لو كان موجودا ، ولعل عدم المنع من المتقدمين على تقدير القدرة ، لعدم تحريم غير الاستعمال ،
ثم ان الظاهر كراهة المفضّضة ، لعدم ثبوت دليل التحريم لأن النهي الموجود في حسنة الحلبي لا يمكن الاستدلال به على التحريم وان كان عطفا على النهي التحريمي عن الفضة ، لعدم الصحة مع مخالفة الأصل ، وما تقدم.
وللجمع بينهما وبين صحيحة معاوية بن وهب (الثقة) قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الشرب في القدح فيه ضبة (٢) من فضة قال : لا بأس الا ان يكره الفضة فينزعها (٣) ـ فتأمل فيه.
وصحيحة عبد الله بن سنان (الثقة) عن ابى عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان يشرب الرجل في القدح المفضض واعزل فاك عن موضع الفضة (٤).
والظاهر وجوب عزل الفم لهذا الأمر المقيّد للوجوب ظاهرا مع عدم المعارض ولوجود المعنى في الشرب عن الفضة المحضة في الشرب عن موضع الفضة في المفضّضة على الظاهر.
والظاهر عدم الفرق بين الذهب والفضة ، في ثبوت الكراهة ، ووجوب عزل الفم مع احتمال الكراهة ، وعدم وجوب عزل الفم فيه ولا يخفى ان وجوب عزل الفم يدلّ على تحريم الشرب في آنية الفضة فتأمل.
وبالجملة لو لا دعوى الإجماع وعدم ظهور الخلاف والفرق ، لكان القول بكراهة استعمال الأواني حسنا ، لعدم دليل التحريم للفظ (كرههما) وعطف
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ) الأنعام ـ ١٤٤
(٢) الضبّة بالفتح والتشديد من حديد أو صفر يشعب بها الإناء وجمعها ضبّات كحبة وحبات وضبّبته بالتشديد عملت له الضبّة ومنه إناء مضبّب (مجمع البحرين).
(٣) ئل باب ٦٦ حديث ٤ من أبواب النجاسات.
(٤) الباب حديث ٥ من أبواب النجاسات.