ويستحب لمندوبي الأوّلين ، ودخول المساجد ، وقراءة القرآن ، وحمل المصحف ، والنوم ، وصلاة الجنائز ، والسعي في حاجة ، وزيارة المقابر ، ونوم الجنب ، وجماع المحتلم ، وذكر الحائض ، والتجديد ، والكون على الطهارة.
______________________________________________________
سجدتي السهو معلوم كسجود التلاوة.
(وامّا) دليل وجوب الوضوء للمس الواجب بالنذر وشبهه (فغير واضح) لعدم نصّ صحيح صريح من الكتاب والسنة والإجماع فيه ، وقال بعض بالكراهة ،
وليس كون الغاية واجبا فقط ضابطا ، (بل ثبوت الشرطيّة شرعا بمعنى عدم جواز الشروع فيها بدونه (١) أو عدم صحة المشروط شرعا الا مع ذي الغاية) ، الا ان يراد بالغاية ما لا يجوز فعله أو لا يصح شرعا الا بعد ذي الغاية ، وحينئذ لا يعلم وجوب ذي الغاية بمجرد وجوب الغاية ، بل مع العلم بأنه غايته فلا بد من الدليل لذلك فلا يعلم الوجوب لمس أسماء الله تعالى والأنبياء والأئمة وفاطمة عليهم السلام بطريق اولى ، ولكن الاحتياط يقتضي العدم (٢) فلا يترك.
قوله : «(ويستحب لمندوبي الأوّلين إلخ») دليل استحبابه للصّلوة والطواف المندوبين ، كأنّه الإجماع والآية والأخبار (٣) مع ضم عدم معقوليّة وجوب الموقوف عليه مع عدم وجوب الموقوف (٤) ، مع التصريح بنفي الوجوب
__________________
(١) يعنى عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء ، وحاصله ان الوجوب التكليفي للغاية (وهي المس) غير كاف في وجوب ذي الغاية (وهو الوضوء) تكليفا ، بل مقتضاه ، عدم جواز الشروع في الغاية بدون الوضوء أو شرطية الوضوء للغاية
(٢) يعني عدم المس بدون الوضوء
(٣) الظاهر ارادة الاستدلال بالوجوه الثلاثة من حيث المجموع لمجموع المدعى من حيث المجموع ، لا لكل واحد ، إذ ليس في القرآن آية تدل على اشتراط الطواف بالطهارة مطلقا.
(٤) يعنى لا يعقل وجوب الطهارة (التي هي الموقوف عليها) مع عدم وجوب الطواف (الذي هو موقوف)