وان يمسح مساجده بالكافور بأقله.
______________________________________________________
الأخير وهو الاكتفاء بأقلّ ما يصدق ، من الروايات بأنه يجوز ما يصدق وهذا منه ، ومن العرف أيضا ولكن كلامهم في الوصيّة بنحو هذه الأمور يقتضي عدم التعدي عما يصدق.
وكذا عدم جواز الجلد الا ان يقال : لا يصدق عليه الثوب ، والظاهر الصدق ، ولهذا جوزوا في الكفّارة ، وقلعه عن الشهيد لا يدل على المنع مطلقا ، إذ كونه مفهوم الموافقة غير ظاهر ، وقال في الشرح (١) معترضا على الشهيد في تقديمه الجلد على النجس والحرير حال الضرورة ، مستدلّا بأن النهي عن النجس مثلا بالمنطوق وعن الجلد بمفهوم ما يدل على قلعه من الشهيد ، والمنطوق اولى من المفهوم ـ بان مفهوم الموافقة أقوى من المنطوق فيقدم المفهوم عليه.
وهو محلّ التأمل إذا المنطوق صريح وذلك غير صريح وان المنطوق مقدم على المفهوم مطلقا ، ويفهم ذلك من الأصول ولهذا قيل ان مفهوم الموافقة أيضا قياس ، وهل هو حجة أم لا؟ محل النزاع ، وان تحققه في غاية الإشكال حتى انه نوزع في مفهوم (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) (٢) الا ان يكون كلامه على تقدير التسليم.
وبالجملة دعوى ان المفهوم أقوى من المنطوق مطلقا لا يخلو عن خفاء ، ولا نزاع في ان فهم تحريم الضرب من قوله تعالى (فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ) أبعد واخفى من فهمه من قوله : «(ولا تضرب)» وهو ظاهر مكشوف ، والشارح أعلم.
قوله : «(وان يمسح مساجده بالكافور بأقله)» قد ادعى عليه في الشرح ، الإجماع والنص ، والإجماع ما نعرفه ، واما النص فالروايات ولكن مختلفة.
__________________
(١) الظاهر ان المراد من الشرح هو روض الجنان للشهيد الثاني الذي هو شرح للإرشاد يعنى اعترض الشهيد الثاني في الروض على الشهيد الأول في الذكرى.
قال في الروض ما هذا لفظه ، وقال في الذكرى (تفريعا على الاحتمالين الآخرين). ما هذا لفظه : فالجلد مقدم لعدم صريح النهي فيه ، ثم النجس لعروض المانع ، ثم الحرير لجواز صلاتهن فيه اختيارا انتهى ونوقش في باقي المراتب أيضا ، اما في الجلد فلانّ الأمر بنزعه عن الشهيد يدل على المنع في غيره بمفهوم الموافقة ، وهي أقوى من الصريح ولم يدل دليل على الجواز فيه ، والتكفين بالممنوع منه بمنزلة العدم شرعا ، والقبر كاف في الستر ، والأمر التعبدي متعذر على كلّ تقدير ، ومثله القول في الحرير انتهى موضع الحاجة من كلامه رفع في الخلد مقامه.
(٢) الاسراء ـ ٢٣.