.................................................................................................
______________________________________________________
نعم لو صح الخبر الأخير لتم ، وكذا خبر (وسئل عن طين المطر إلخ) (١) فإنه يحتمل الصحة لأنه منقول في الفقيه بحيث يمكن استفادة ان الراوي هو هشام بن سالم الثقة وطريقه اليه صحيح لكن ليس بصريح فالاحتياط لا يترك لو أمكن ، والعمل بيقين (تعين ـ خ تتعين خ) النجاسة حتى يعلم المزيل.
(ومنها) ما يدل على طهارة البئر مثل ما رواه (الشيخ مشافهة في التهذيب في باب الزيادات منه وكذا في الكافي) عن احمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا عليه السلام قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير (٢).
وفي الاستبصار قال : ماء البئر واسع لا يفسده شيء الا ان يتغير ريحه أو طعمه فينزح حتى يذهب الريح ويطيب طعمه لأن له مادة (٣).
وجه الدلالة على المطلوب ان وسعة البئر وكونه له مادة ليس الّا باعتبار النبع على ما يفهم ، وهو مشترك بين الجاري والبئر ، بل جميع أدلة البئر دليل عليه بهذا الوجه ، بل لا ينبغي القول بطهارة البئر من دون اشتراط الكريّة مع الاشتراط في الجاري لأن النبع مشترك مع قلة ما يدل على نجاسة ما دون الكر منه بخلاف البئر ، فإن الأدلة على نجاسته كثيرة تحتاج إلى التأويل (إما) بالتقية أو بالاستحباب أو التغير أو التعبد أو النزح أو التسمية (٤) أو قلة الماء وعدم النبع.
فالذي يظهر عدم الاشتراط مع انّ الاحتياط لا يترك.
وكذا عدم نجاسة البئر بمجرد ملاقاة النجاسة ، بل الجزم بعدم نجاسته على تقدير الكرية لعموم أدلة الكر وحمل الوسعة والمادة الواردين في الصحيح من الاخبار على الكر على تقدير التنزل مع عدم دليل ضريح ، بل ظاهر أيضا في نجاسة الكر منها.
__________________
(١) تقدم ذكر موضعه آنفا فراجع.
(٢) ئل باب ١٤ حديث ١ من أبواب الماء المطلق.
(٣) ئل باب ١٤ حديث ٦ و ٧ من أبواب الماء المطلق.
(٤) ولعل المراد ما يسمى بالقذر عرفا لا شرعا الذي يعبر عن ضده بالنظافة كما يستفاد من الوسائل.
فراجع باب ١٤ من أبواب الماء المطلق ذيل حديث ٢١.