.................................................................................................
______________________________________________________
لما مرّ ، ولان ظاهر اخبار المرّة المتقدمة هو عمومها في التيمم مطلقا ، فهي مع تسليم حجّيتها حجة للمرّة فقط ، ويبعد ان يقال : ان هذه الاخبار مجملة لا دلالة فيها على عموم كون الضرب مطلقا واحدا ، إذ ليس فيها من أدلّة العموم شيء ، وهو ظاهر ، لان الظاهر منها ، العموم العرفي ، ومدار استدلالات الأصحاب عليه كما لا يخفى على المتأمل ، مع ان السؤال عن كيفيّة التيمم ، وبالإجمال يفوت الغرض بل يلزم الإغراء والتأخير (١).
وبالجملة قول السيد (٢) سديد ، ووجهه ظاهر كما مرّ ، وقول ابن بابويه (٣) أحوط واولى لما مرّ وما يظهر للمشهور (٤) وجه.
ثم ان المشهور ان مسح الجبينين واجب ، وكأنه لوجود الباء في الآية وهي للتبعيض ، لما في صحيحة زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : الا تخبرني من اين علمت وقلت : ان المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين (الى قوله) : فعرفنا حين قال (بِرُؤُسِكُمْ) ان المسح ببعض الرأس لمكان الباء (الى قوله) : ثم قال (فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً) الى قوله عليه السلام لانه قال (بِوُجُوهِكُمْ) ثم وصل بهما (وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ) اى من ذلك التيمم ، ولانه علم ان ذلك اجمع لم يجر على الوجه لانه يَعلِقُ من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا ببعضها (٥).
قال في المختلف : ويدل على ورود الباء للتبعيض هنا ما رواه ابن بابويه في الصحيح قال : قلت : الحديث.
وأنت تعلم ان دلالتها على التبعيض في مسح الوضوء ظاهر دون التيمم فتأمل ولما (٦) في صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه السلام في حكاية عمار ثم مسح
__________________
(١) يعنى تأخير البيان عن وقت الحاجة أو الخطاب.
(٢) يعنى السيد المرتضى الذاهب إلى كفاية المرّة وكذا من تقدمه كابن الجنيد وابن ابى عقيل أو تأخر عنه كالمفيد في الرسالة الغريّة.
(٣) الذاهب الى لزوم المرّتين مطلقا.
(٤) الذاهب التفصيل بين كونه بدلا عن الوضوء فمرة واحدة أو عن الغسل فمرتين.
(٥) ئل باب ٢٣ حديث ١ من أبواب الوضوء وفيه (وبعض الرجلين) بدل (وظهر الرجلين).
(٦) عطف على قوله ره : لما في صحيحة زرارة ، وكذا قوله ره : والأصل إلخ.