.................................................................................................
______________________________________________________
ويضرب ـ إلخ) بيان للتيمم مطلقا كما كان في السؤال ويبعد (١) كون الغسل ابتداء الكلام والا كان الاولى ، (وللغسل) و (ان يضرب) بل (وضربتان للغسل) ثم بيان كيفيته مطلقا (وضربة واحدة) بدل الضرب الواحد الذي ظاهر في النوع الواحد ، وهنا أيضا يلزم إجمال تيمم الوضوء وبيان تيمم الغسل مع كون السؤال عن بيان مطلق التيمم ، بل تيمم الوضوء أحوج وأكثر.
وكذا في الثانية لوجود الحسين بن الحسن بن أبان في أحد السندين (٢) وابن أذينة على تقدير تسليم انه (عمر) وفيه قول مّا ، ولانه لا يفهم منه التفاوت بينهما بعدد الضربات فافهم ، ولأنها مشتملة على ما لا يقولون به ، (٣) ولهذا حملها في التهذيب بتأويل بعيد ، هو ان المراد انه يتيمم على الوجه المشروع الذي ذكرنا فحكمه حكم من غسل يديه من المرفقين ، ولأنها حملها في الاستبصار على التقيّة ، فما بقي فيها حجيّة.
ثم اعلم ان ظاهر مثل صحيحة ابن نعمان وزرارة المشتملة على حكاية عمار هو المرّة في الغسل لأنها في بيان التيمم مطلقا أو الغسل ، فيشكل القول بالتفصيل المشهور مع التفصيل في تيمم الغسل.
وأيضا ظاهر صحيحة ابن نعمان انه سأل عن التيمم مطلقا ، بل عن الغسل ، لان عمار كان جنبا ، والتأويل الذي ذكره الشيخ في الاستبصار ، وهو ان يكون الغرض بيان الكيفيّة فقط دون عدد الضربات وانها ليست بصريحة في المرّة مع وجود : (ولم يعد ذلك) (٤) ـ اى الضرب والمسح ـ في الفقيه (٥) (بعيد ومع ارتكابه (٦) ما يبقى للمرّة في الوضوء خبر صحيح بل ولا صريح ،
__________________
(١) يعني يبعد كون قوله عليه السلام في صحيحة زرارة (هو ضرب واحد للوضوء والغسل) كلاما مستأنفا والا كان المناسب اعادة حرف الجار بان يقول (وللغسل) بل بان يقول وللغسل ضربتان ثم يبيّن كيفيته بان يقول : (ان تضرب إلخ.
(٢) تقدم آنفا نقل سنده.
(٣) هو لزوم مسح الذراعين.
(٤) يعني في ذيل صحيحة زرارة الواردة في حكاية عمار هكذا : أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ، ثم مسح جبينيه بأصابعه وكفيه ، إحداهما على الأخرى ثم لم يعد ذلك.
(٥) يعني جملة (ولم يعد ذلك) موجودة في من لا يحضره الفقيه.
(٦) يعنى مع ارتكاب الشيخ هذا التأويل البعيد لا يبقى خبر صحيح يدل على المرّة في الوضوء صريحا.