.................................................................................................
______________________________________________________
والإجماع على منعهم ، والظاهر ان العلّة هي النجاسة ، وكذا قوله تعالى (أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ) (١). مع عدم القول بالنسخ والفرق ، وللتعظيم لوجوب تعظيم شعائر الله ، (وتجويز) دخول الجنب والحائض بالتفصيل المشهور إجماعا على ما نقل ، وكذا المستحاضة على ما في الاخبار مع عدم خلوها (خلوهما ـ خ ل) عن النجاسة غالبا (لا ينافي) ذلك ، لخروجهم بالدليل.
وفيها تأمل لعدم صحة الخبر ، بل ما نعرفه مسندا ، والشهرة لا تكفى ، وقد يكون العلّة الشرك مع النجاسة لمظنة الإفساد والعناد.
هذا على تقدير تسليم ان النجس هو النجس المتعارف ، وقد يكون مختصا بالمسجد الحرام ، ولعل المراد بالتطهير رفع الأصنام وإخراجها لا وجوب إزالة النجاسة عندنا.
وأيضا هو في شرع من قبلنا ولا يتعدى إلينا كما هو المختار في الأصول ، ولا يعلم من التعظيم ذلك وهو ظاهر.
ويمكن أن يقال : الوجوب مع التعدي ثابت بالإجماع ، وبدونه يبقى على أصل الجواز وتحمل الأدلة المتقدمة على التعدي وهو جيد على تقدير الإجماع والاحتياط لا يترك.
وقد الحق بالمساجد ، الضرائح المشرفة ومواضع قبورهم عليهم السلام ، بل داخل القبة المبنية عليها ، والدليل غير واضح الا ان يكون إجماعا ، والاحتياط معلوم ، وإذا ثبت وجوب الإزالة للدخول فيجب الإزالة عن اجزاء المسجد ، وقالوا عن فرشه وآلاته أيضا وذلك غير ظاهر على القول بجواز إدخال النجاسة مع عدم التعدي ، إذ ما نجد فرقا بين بدن الإنسان وثوبه المرمى منه وغيره الا ان يكون الإجماع ونحوه ، ومجرد كون ذلك لازما وفرشا له ليس بدليل على ما أظن فتأمل.
واما خارج الحائط فالظاهر عدم كون حكمه حكمه ، وكذا السقف الّا أن يكون الهواء أيضا مسجدا ، وحينئذ يكون داخلا في المسجد ثم ان الظاهر على
__________________
(١) (وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ لِلطّائِفِينَ وَالْعاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ) ـ البقرة ١٢٥.