والصفرة ، والكدرة في أيام الحيض حيض ، كما ان الأسود الحار في أيام الطهر فساد (١)
ولو تجاوز الدم عشرة رجعت ذات العادة المستقرة إليها ، وذات التميز اليه ؛
______________________________________________________
تحض ومثلها لا تحيض ، قلت ومتى يكون كذلك قال : (متى) ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ، والتي لم تدخل بها (٢) وفيها أحكام أخر الا ان في الطريق ، القطع الى على بن الحسن كأنه ابن فضال الذي قيل انه فطحي فتأمل ، والطريق اليه غير معلوم الصحّة فتأمل
واما دليل أقل الحيض والطهر وأكثره فأخبار (٣) ، بل إجماعهم أيضا.
واستقرار العادة بشهرين مأخوذ من ظاهر العادة ، وبعض الاخبار (٤) وفيه دلالة على حصول العادة بمرتين (كما ـ خ) في كل شيء فتأمّل.
قوله : «(والصفرة إلخ)» هذا واضح بناء على الإجماع مع انقطاع الدم على العشرة ونحوه ممّا يدل على انه لا يمكن كونه غير حيض ،
وكذا الثاني (٥) لو علم انه ليس بحيض ، بان يكون في العشرة التي في أيام الطهر ، وكذا في كل وقت لا يمكن ان يكون حيضا ، وكلام المصنف وغيره يقتضي كون الحكم ذلك مطلقا بمجرد إمكان كونه حيضا ، وفيه تأمّل ، من جهة تعريف الحيض ،
وكذا الأشكال بعينه في الحكم برجوع صاحبة العادة إلى العادة مع التميز لترجيح العادة بمثل قوله : دعى الصلاة أيام أقرائك (٦) ، وحمل الرواية الدالة على صفة الحيض ، على غير ذات العادة أو الأغلب كما أخذوا في التعريف ، ويمكن
__________________
(١) اى ليس بحيض بل هو استحاضة.
(٢) ئل باب ٣١ حديث ٨ من أبواب الحيض وباب ٣ حديث ٥ من أبواب العدد من كتاب الطلاق.
(٣) ئل باب ١٠ وباب ١١ من أبواب الحيض.
(٤) راجع ئل باب ٧ من أبواب الحيض.
(٥) يعنى قوله قده كما ان الأسود الحار إلخ.
(٦) ئل باب ٣ حديث ٤ يونس بن عبد الرحمن عن غير واحد عن ابى عبد الله (ع) انه نقل عن النبي (ص) ذلك.