وغسل موضع البول بالماء خاصة ، وكذا مخرج الغائط مع التعدي حتى يزول العين والأثر ، ويتخير مع عدمه بين ثلاثة أحجار طاهرة وشبهها مزيلة للعين ، وبين الماء ، ولو لم ينق بالثلثة وجب الزائد ولو نقي بالأقل وجب الإكمال ، ويكفى ذو الجهات الثلاث.
______________________________________________________
استقبال الريح واستدبارها مكروه ، والجبر بالشهرة غير مسموع ، فالكراهة غير بعيدة حتى يظهر دليل التحريم ، ولكن الاحتياط لا بد منه ،
وعلى تقدير التحريم ، الظاهر انه مخصوص بحال الحدث دون حال الاستنجاء ، مع احتمال التساوي سيّما إذا كان في الموضع الأول ،
وفي الذكرى نقل خبرا في التساوي (١) وهو مذكور في الكافي ، مع انه أجاب (٢) عن شبهة جلوسه عليه السلام الى القبلة ، بأنه قد يكون حال الاستنجاء لا التغوط فافهم ،
ووجود الخلاء مستقبل القبلة في منزل ابى الحسن الرضا عليه السلام كما نقله محمد بن إسماعيل (٣) ، مؤيد لعدم التحريم مطلقا
قوله : «(وغسل موضع البول بالماء خاصة إلخ)» لعل دليله الإجماع والاخبار المعتبرة (٤)
ولا يبعد اعتبار التعدد والفصل ولو بالاعتبار ، واستحباب الثلاثة
لما رأيته في الخبر في التهذيب في باب صفة (التيمم) وسنده صحيح ،
__________________
(١) يعنى تساوى حكم حال الاستنجاء مع حكم حال الحدث وهو ما رواه عمار الساباطي ، عن ابى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : الرجل يريد أن يستنجى كيف يقعد قال : كما يقعد للغائط الخبر ئل باب ٣٧ حديث ٢ من أبواب أحكام الخلوة
(٢) في الذكرى بعد نقل القول باستحباب التجنب عن استقبال القبلة عن ابن الجنيد واستدل له بقوله : (لانه كان في منزل الرضا عليه السلام كنيف مستقبل القبلة وبما روى عن جابر : نهى النبي صلى الله عليه وآله أن يستقبل القبلة ببول ، ورأيته قبل ان يقبض بعام يستقبلها. ثم قال ما هذا لفظه : فيكون فعله ناسخا ، ثم أجاب عن الدليلين بقوله : والأول لا حجة فيه ، والثاني محمول على حالة التنظيف صونا عن المكروه انتهى
(٣) الوسائل باب ٢ حديث ٧ من أبواب أحكام الخلوة
(٤) لاحظ الوسائل باب ٢٦ وباب ٣٠ وباب ٣١ من أبواب أحكام الخلوة