ويستحب تباعد البئر عن البالوعة بسبع أذرع ان كانت الأرض سهلة أو كانت البالوعة فوقها والّا فخمس.
______________________________________________________
والظاهر بناء على اعتبار قوانين الأصول واعتبار العلم بالنجاسة جواز استعمال أيهما أراد على تقدير التساوي ، والراجح مع الرجحان كما يقال مثله في واجدي المني في الثوب المشترك من عدم وجوب الغسل على أحدهما مع جريان الدليل بعينه ، وهذا هو الموافق للقوانين والشريعة السهلة الّا ان العدول عن قول الأصحاب مع عدم الشريك يحتاج إلى جرأة تامة ، وصرّح في الفروع والأصول في كتب العامة والخاصة بعدم الجواز ، والا لم يكن دليلهم على ذلك أيضا واضحا فإنه خلاف الإجماع وهو غير ظاهر.
وبالجملة المسئلة مشكلة ، ولكن دعوى الإجماع في المختلف في مثل هذه المسئلة مع ما تقدم من الخبرين وعدم الخلاف ، يقتضي وجوب الاجتناب لو أمكن وهو يقتضي إراقة الماء ثم التيمم لوجودها في دليل الأصل ، ويحتمل الحمل على الاجتناب ، ولهذا قلنا بالاحتياط دون الوجوب كما قال به الشيخ ، ويفهم من كتاب الصدوق.
ولو كان الاشتباه بالمضاف ، فالظاهر وجوب الطهارة بهما مع عدم ماء آخر ويغتفر عدم الجزم في النيّة لعدم الإمكان ، مع انه قد يقال بوجوده لوجوب الوضوء وهو لا يحصل الا بهما.
ولو كان واحدا وجب التيمم والوضوء على الظاهر لما مر ، والاحتياط.
ولا يبعد وجوب إكمال الناقص بالمضاف ما لم يخرج عن الإطلاق لما مر.
قوله : «(ويستحب تباعد إلخ)» لعل دليله بعض الروايات الغير الصحيحة مع الأصل حيث ورد في أحدهما ان كان سهلة فسبعة أذرع وان كان جبلا فخمسة (١) ، وفي الآخر ان كانت (أي البالوعة) أسفل من البئر فخمس وان كانت فوق البئر فسبعة (٢).
__________________
(١) الوسائل باب ٢٤ حديث ٢ من أبواب الماء المطلق.
(٢) الوسائل باب ٢٤ حديث ٣ من أبواب الماء المطلق.