.................................................................................................
______________________________________________________
والرماد يجيء فيه البحث المتقدم في الجصّ وان لم يصدق عليه الأرض إذا كان أصله أرضا فكأنه إليه نظر المصنف حيث جوز به التيمم في النهاية على ما نقل الشارح ، ويحتمل ان يكون مراده الرماد الذي انقلب أرضا.
وكذا عدم الجواز بالأشنان والدقيق فكأنه ردّ على العامة.
ووجه عدم صحته بالمغصوب انه منهي عنه والنهي دال على الفساد كما بيّن في الأصول.
وأظن صحة مثل التيمم في بعض الا مكنة وان كانت مغصوبة وبيد الغاصب ، ولو كان المتيمم هو الغاصب مع العلم بالأذن ، ولم تظهر قرينة مانعة دالة على النهي عن ذلك الا ان يقال : مجرد الغصب قرينة ، وليس (١) بواضح.
وكذالك لو كان للطفل ولو لم يكن له ولي ، إذ الظاهر من حال المسلم عدم المنع عن مثله مع عدم الضرر بوجه مّا فإنه بمنزلة الاستظلال بجدار الغير والاصطلاء بناره ولا يحتاج الى الاذن ، وبالجملة مع غلبة الظن من المنع وتجويزه لا يصح.
وكذلك الوضوء والصلاة في الصحاري ، والوضوء من مثل النهر العظيم بحيث لا يذهب الماء الا فيه ، والاجتناب أحوط لو أمكن.
ونقل صحة الصلاة في الصحاري المغصوبة عن السيد أظن ، نقله المصنف في نهاية أصوله وبالجملة العلم العادي بالاذن والجواز وبعدم المنع متبع.
وينظر اليه مثل تجويز الأكل من البيوت التي تضمنتها الآية (٢) فإنه إذا جاز إتلاف المال الكثير النفيس بالأكل لعدم المنع وظن الإباحة ، بل ظاهر الآية أعم من الظن ، بل يقيد بعدم ظهور الإكراه بدليل خارج ، وكذا الكلام في الفرش
__________________
(١) يعنى كون مجرد الغصب قرينة مانعة دالة على النهي ليس بواضح.
(٢) هي قوله تعالى (لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خالاتِكُمْ أَوْ ما مَلَكْتُمْ مَفاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعاً أَوْ أَشْتاتاً) ـ النور ٦٠.