والكافر وإن أظهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدّين ضرورة. كالخوارج والغلات.
والمسكرات.
______________________________________________________
بقتله فيمكن الاستحباب كما قال المصنف في المنتهى : يستحب قتل الخنزير.
ويمكن فهم نجاسة الخنزير من الآية (فإنه رجس) (١)
وصحيحة على بن جعفر عن أخيه موسى (ع) ، (ويدل أيضا على وجوب الغسل سبعا لولوغه) قال : سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال : يغسل سبع مرّات (٢).
وهذه الاخبار تدل على نجاسة شعرهما لأن الملاقاة ببدن الإنسان وثوبه الواقع في الاخبار الصحيحة (هما ـ خ) يكون له أو أعم مع ترك التفصيل فيكون بعد الموت أيضا غير مستثنى ، فمذهب السيد بطهارة ما لا تحله الحيوة منهما كسائر الميتات محل التأمل.
واعلم أيضا انه يفهم من بعض الأخبار الصحيحة عدم البأس وعدم وجوب غسل الثوب والصلاة معه مع ملاقاته الميتة مثل الحمار والكلب الميّت ، وذلك يدل على عدم نجاسة الملاقي إلا مع الرطوبة ولو كان ميتة ، وفي بعضها الأمر بالنضح في الخنزير والكلب (٣) فالاستحباب غير بعيد ، ويفهم منه أيضا عدم التنجيس الا مع الرطوبة.
واما دليل نجاسة الخمر فهو نقل الإجماع في المختلف عن الشيخ ، وعن السيد الا عن شاذ لا اعتبار به ، قال في المنتهى : وهي قول أكثر أهل العلم ، وقوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ) (الى قوله) (رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (٤) ـ لان الرجس هو النجس بالاتفاق على ما قاله الشيخ في التهذيب ،
__________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى (قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلى طاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ، فَإِنَّهُ رِجْسٌ) ـ الأنعام ـ ١٤٥.
(٢) الوسائل باب ١٣ ذيل حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٣) لاحظ الوسائل باب ١٣ من أبواب النجاسات.
(٤) المائدة ـ ٩٠.