وعفي في الثّوب والبدن عن دم القروح والجروح اللازمة ، وعمّا دون
______________________________________________________
واما وجوبها عما أمر الشارع بتعظيمه مثل المصاحف المطهرة والضرائح المقدسة وآلتهما فأن دليلهم وجوب التعظيم ، ومنه وآلتهما فكأنّ دليلهم وجوب التعظيم ، ومنه الإزالة كذا قال في الشرح ، وليس بواضح ، نعم لا يبعد عن الخطا (١) ، ولعل في (لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ) (٢) اشعار به.
واما دليل عفو ما دون الدرهم فقد مرّ مع استثناء الدماء الثلاثة على ما قيل ، ودم نجس العين ، ولعل دليل الاستثناء الإجماع ، وما نقله في المنتهى بل نقل دم الحيض عن كثير ، والنفاس والاستحاضة عن الشيخ واتباعه.
واما كون الدرهم بغليّا وبيان مقداره فهو مشهور بينهم ، ونقل عن ابن إدريس (٣) انه رآه وقدّره بما انخفض من الراحة (قيل) وشهادته في مثله مقبولة ، وقدّر بعقد الإبهام والوسطى أيضا.
ويحتمل حمله على الدرهم المتعارف في زمانهم عليهم السلام والظاهر ان قدره أيضا غير معلوم الآن.
وعلى المتعارف في كل زمان ، وعلى ما يصدق ، والاحتياط يقتضي الاجتناب عما يمكن كونه كذلك.
ويحتمل اعتباره في كل ثوب وثوب ، والبدن على حده ، وعفو المتفرق إذا لم يصل اليه على تقدير الاجتماع لعموم الأدلة ، ولظهور خبر ابن ابى يعفور (٤).
وكذا العفو عن المتنجس به بالطريق الأولى ، وينبغي عدم النزاع فيه إذا كان أقلّ من الدرهم.
(واما) دليل العفو عن دم القروح والجروح مع عدم تقييده بالمشقة وعدم الفترة وعدم التخصيص بمحلّ القروح كما هو مذهب البعض وظاهر بعض عبارات
__________________
(١) يعنى وجوب الإزالة عن خطّا المصحف الشريف بمقتضى دليل التعظيم.
(٢) الواقعة ـ ٧٩.
(٣) قال في السرائر : وبعضهم يقولون دون الدرهم البغلي وهو منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها : بغل قريبة من بابل بينها وبينها قريب من فرسخ متصلة ببلدة الجامعين تجد فيها الحفرة والغسالون دراهم واسعة شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام المعتاد ، يقرب سعته عن سعة أخمص الراحة انتهى.
(٤) ئل باب ٢٠ حديث ١ من أبواب النجاسات.