ويستحب وضع الإناء على اليمين والاغتراف بها ، والتسمية ، وتثنية الغسلات
______________________________________________________
أحدث ، بل فيمن غمز بطنه (١) ، وأيضا فيه انه مثل الكلام سهوا ، فهو غير ما تقرر عندهم ، فحمله المصنف على المبطون للإجماع على بطلان ظاهره (٢) ،
واعلم ان المصنف قال في المنتهى في صحيحة على بن جعفر حيث قال : (تأخذ كيسا) (٣) وحسنة منصور حيث قال عليه السلام للسلس : (يجعل خريطة) (٤) و (تجعل فيه قطنا) (٥) ـ فيها دلالة على وجوب الاستظهار بعدم التعدي وهو موجود في غيرهما أيضا ، ولكن ما علم وجوب تغيير الكيس والقطن كما قالوا في المستحاضة ، وظاهر الرواية عدم وجوب التغيير.
قوله : «(ويستحب وضع الإناء على اليمين إلخ)» دليله غير ظاهر والمحكي عنه صلى الله عليه وآله انه كان يحب التيامن في طهوره وسائر حالاته كلها ، (٦) على تقدير صحته ـ لا يدل على وضعه ـ الإناء على اليمين وهو ظاهر ، وعلى تقدير ثبوتها لا ينبغي التخصيص بواسع الرأس ، بل الظاهر من صحيحة زرارة استحباب وضعه بين يديه (٧) لانه هكذا حكى في الوضوء.
واستحباب الاغتراف أيضا مخلّ التأمل ، نعم موجود في فعله عليه السلام ،
__________________
(١) عن الفضيل بن يسار قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا فقال : انصرف ثم توضأ وابن على ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا ، وان تكلمت ناسيا فلا شيء عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا الحديث الوسائل باب ١ حديث ٩ من أبواب قواطع الصلاة
(٢) يعني للإجماع على عدم العمل بظاهره وذلك لعدم كون الغمز أو وجدان الأذى أو الضربان ناقضا بالإجماع
(٣) ئل باب ١٩ حديث ١ من أبواب نواقض الوضوء ولكن المنتهى نقلها عن حريز لا عن على بن جعفر ونقله الصدوق والشيخ قدس سرهما بإسنادهما عن حريز بن عبد الله السجستاني ولم نعثر على صحيحة علي بن جعفر فتتبع
(٤) ئل باب ١٩ حديث ٢ من أبواب نواقض الوضوء
(٥) ئل باب ١٩ حديث ١ منها
(٦) النسائي (باب بأيّ الرجلين يبدء بالغسل) مسندا عن عائشة أنها ذكرت ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في طهوره ونعله وترجله ، ورواه مسلم في صحيحه ، باب التيمن في الطهور من كتاب الطهارة
(٧) الوسائل باب ١٥ حديث ٢ من أبواب الوضوء حيث قال : فدعا عليه السلام بقعب فيه شيء من ماء فوضعه بين يديه إلخ