.................................................................................................
______________________________________________________
فكأنه أخذ منه فافهم ودليل استحباب التسمية ، الاخبار (١) وينبغي اختيار بسم الله الرحمن الرحيم ، للخبر المذكور في أوائل حج (الفقيه ـ خ ل) (٢)
واما استحباب تثنية الغسلات ، فغير بعيد لنقل الإجماع ووجود قولهم عليهم السلام في الاخبار الصحيحة الوضوء مثنى مثنى (٣) ، (وحمله) على التجديد كما فعله (حمله ـ خ له) الصدوق وأوجب المرة الواحدة للأخبار لصحيحة الدالة على المرّة الواحدة ، (بعيد) ، ولكن يبعد ترك رسول الله صلى الله عليه وآله الثانية مع استحبابها ، وكذا أمير المؤمنين عليه السلام ، وكذا بعض الأئمة عليهم السلام حيث ورد في الصحيح من الاخبار كون وضوئهم مرّة مرة حتى نقل في الكافي في بعض الاخبار : ما كان وضوء على عليه السلام الا مرّة مرّة وقال (٤) : هذا دليل على ان الوضوء انما هو مرة مرة لأنه عليه السلام كان إذا ورد عليه أمران كلاهما لله طاعة أخذ بأحوطهما وأشدهما على بدنه انتهى ـ فيمكن حمل مثنى مثنى على الجواز فقط أو التقيّة لو كانت.
والظاهر ان الاستحباب اولى ، وتركهم في الوضوء قد يكون لعدم توهم الوجوب حيث كانوا في بيان الوضوء كما يظهر من بعض الأخبار.
وأيضا من تتبع وضوئهم عليهم السلام حتى يعلم انه ما كان إلا مرة مرة والخبر غير واضح الصّحة لاشتراك عبد الكريم (٥) ومع ثبوتها يمكن حمله على وضوئهم عليهم السلام عند الناقل لبيان أقل الواجب ، والشهرة مؤيدة أيضا حتى ادّعى الإجماع وان كان يحتمل نقله لعدم الوجوب كما يظهر من المنتهى وان
__________________
(١) راجع : الوسائل باب ٢٦ في أبواب الوضوء
(٢) أورده الصدوق في الفقيه في باب فضائل الحج وأورد قطعة منه في الوسائل باب ١٥ حديث ١٢ من أبواب الوضوء
(٣) جميع الأخبار التي نقلها الشارح قده في هذه المسئلة أوردها في الوسائل باب ٣١ من أبواب الوضوء
(٤) يعنى محمد بن يعقوب الكليني في الكافي راجع الوسائل باب ٣١ حديث ٢٦ من أبواب الوضوء
(٥) سند الحديث في الكافي هكذا : على بن محمد ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، وعلى بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابى نصر عن عبد الكريم ـ ئل باب ٣١ حديث ٧ منها