ولو تيقن الطهارة وشك في الحدث (أو) شك في شيء منه بعد الانصراف لم يلتفت
______________________________________________________
صحيحة زرارة وحسنته عن ابى جعفر (ع) إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليها وعلى جميع ما شككت فيه الخبر (١) وغيرها مما يدل على عدم الخروج عن اليقين إلا بيقين مثله.
واما دليل الثاني ، فهو التساقط بتعارض تيقن الطهارة والحدث والشك في المتأخر مع وجود الأمر بالوضوء عند إرادة الصلاة بالآية (٢) والاخبار والإجماع إلا مع يقين الطهارة أو الظن المأخوذ من الدليل
واما الرابع وهو عكس الأول فدليله دليل الأول واما دليل الخامس وهو الشك في شيء منه بعد الانصراف ، هو اخبار الانصراف (٣) ولا ينبغي التفصيل المشهور والبحث الكثير الذي وقع فيما لو تيقنهما وشك في اللاحق ، ولهذا تركته بالكلّية ، نعم لو كان عنده عادة تفيد العلم يبنى عليها (وما قيل) ان هذا الفرد خارج عن البحث (ليس بجيد) لكونه من البحث في أول الأمر (كما قيل في الشك في ابتداء عدد الأشواط من الصفا والمروة ، بأنه ان كان في المروة والعدد فرد فالابتداء من الصفا ، وكذا ان كان زوجا وهو في الصفا ، لان الابتداء منه حينئذ وان كان بالعكس فباطل لكون الابتداء من المروة) والا ، يجب التطهر جزما من غير اشكال ، والكل واضح الا ان كلامه قدس الله روحه العزيز من جهة الاختصار لا يخلو عن إجمال في قوله (أعاد) حيث أراد منه فعل الوضوء في غير الشك في شيء منه ، وفيه الإعادة على المشكوك وما بعده لما مر من وجوب الترتيب ،
ولكن هنا خفاء في ان المراد بعدم الالتفات بعد الانصراف ما هو؟ وظاهر
__________________
(١) الوسائل باب ٤٢ حديث ١ من أبواب الوضوء وراجع بقية أخبار الباب
(٢) اما الآية فقوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ) إلخ بناء على تفسيرها بإرادة الصلاة يعني إذا أردتم الصلاة فاغسلوا واما الاخبار فلاحظ الوسائل باب ١ وباب ٢ وباب ٣ وباب ٤ من أبواب الوضوء ، واما الإجماع فهو إجماع المسلمين قاطبة
(٣) لاحظ الوسائل باب ٤٢ من أبواب الوضوء