ولو نجس الثّوب وليس له غيره صلّى عريانا فإن تعذّر للبرد وغيره صلّى فيه ولا يعيد.
______________________________________________________
فيمكن كونه مع اليبوسة بعد الدخول ، لكن ظاهر قوله (فليمض) هو الأعم وكذا مفهوم حسنة محمد بن مسلم في العفو عن الدم : (فامض في صلوتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم (١) ـ وهي أيضا مقطوعة فالأول غير بعيد ، والجمع بالسعة والضيق ممكن.
قوله : «(ولو نجس الثوب وليس له (عنده ـ خ) غيره إلخ)» الصلاة عريانا هو مختار الأكثر وعليه مضمر سماعة وانه يصلى قائما موميا (٢).
ورواية منصور بن حازم ، (ويحتمل الصحيحة (الصحة ـ خ ل) وان لم يسمّ بها في المنتهى ، وما اعرف الوجه ، ولعل له التأمل في توثيق محمد بن عبد الحميد ، مع انه قد يسمى الخبر بالصحة مع وجوده فيه (فتأمل) قال : حدثني محمد بن على الحلبي عنه عليه السلام (الى قوله) ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا فيصلي فيومئ إيماء (٣).
وجمع بينهما وكذا بين الأخبار الأخر في العراة بالجلوس حين عدم أمن المطلع والقيام معه ، وسيجيء له زيادة تحقيق إنشاء الله.
ويدل على الصلاة مع الثوب النجس صحيحة محمد بن على الحلبي (في الفقيه) سئل محمد بن على الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله؟ قال : يصلى فيه (٤).
وفي يب والاستبصار ، محمد الحلبي (ولا يضر عدم الصحة فيها بقسم بن
__________________
(١) ئل باب ٢٠ ذيل حديث ٦ من أبواب النجاسات ـ وصدره هكذا : قال : ان رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصلّ في غيره وان لم يكن عليك ثوب غيره فامض إلخ.
(٢) ئل باب ٤٦ حديث ٣ من أبواب النجاسات.
(٣) الباب المذكور حديث ٤ منها وصدره هكذا عن ابى عبد الله عليه السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه ثوب واحد وأصاب ثوبه منى ، قال : يتيمم ويطرح إلخ وسند الحديث كما في التهذيب هكذا : محمد بن احمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة قال إلخ.
(٤) ئل باب ٤٥ حديث ٣ من أبواب النجاسات.