ويقارن بها غسل اليدين ، ويتضيق عند غسل الوجه ، وغسل الوجه بما يسمى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر (١) شعر الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره
______________________________________________________
قوله : «(ويقارن بها غسل اليدين إلخ)» الظاهر انه على تقدير وجوب المقارنة ، بالعبادة على الوجه المعتبر عند الأصحاب وتسليم استحباب غسل اليدين للوضوء مع تحقق شرائطه وكذا غيره من المضمضة والاستنشاق ، ـ الاجزاء محلّ تأمل ، لأن كونه جزء مندوبا مع تقدّمه لا يصيره منه بحيث يكون الدخول فيه دخولا فيه ، وأيضا كيف ينوى الوجوب ويقارن بما ليس هو بواجب ويجعله داخلا فيه ، ولهذا ما جوّز تقديمها ومقارنتها لسائر مندوبات الوضوء مثل السواك والتسمية إجماعا على ما نقله في الشرح ، وكأنه لذلك توقف بعض المحققين كما نقله الشارح ، وينبغي عدم التوقف ، وكأنهم احتاطوا ، وبالجملة ، الاكتفاء بمجرد هذا من غير نصّ صريح ولا ظاهر ، في غاية الاشكال ومناف للاحتياط الموصى به الا ان تكون حاضرة حال غسل الوجه فيصح ، ولكن خارج عن البحث.
قوله : «(وغسل الوجه إلخ)» دليل وجوبه ، الآية (٢) والاخبار (٣) وبعضها يدل بصريحها مع صحتها على التحديد المذكور ، (٤) والظاهر ان المراد هو المستوي للمتبادر والكثرة ، وغير المستوي يحال على المستوي بالعقل ،
واما وجوب الابتداء من الأعلى وعدم جواز النكس (فغير واضح الدليل) (٥) سيما عدم جواز النكس في الأثناء بحيث يكسر شعره الى فوق كما وجد في بعض العبارات.
والأصل ، وظاهر الآية والاخبار دليل الجواز ، وفعلهم عليهم السلام ذلك
__________________
(١) ومحادر شعر الذقن بالدال المهملة أول انحدار الشعر عن الذقن وهو طرفه (مجمع البحرين)
(٢) هو قوله تعالى (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ) اه ـ المائدة ـ ٦
(٣) راجع الوسائل باب ١٥ من أبواب الوضوء
(٤) يعنى التحديد المذكور في عبارة المتن ولاحظ الوسائل باب ١٧ من أبواب الوضوء
(٥) وليلاحظ الوسائل باب ١٩ وباب ١٥ حديث ٢ و ٦ من أبواب الوضوء