ولو أحدث المجنب المتيمم أعاد بدلا من الغسل وان كان أصغر.
______________________________________________________
في الأكبر وهذه الفروض مع إمكان التيمم كما فهم من الدليل ولا يبعد اشتراك عدم إمكانه أيضا معه في الحكم.
قوله : «(ولو أحدث إلخ)» جعل الشارح دليله الإجماع على عدم رفع الحدث بالتيمم وقد تنازع فيه السيّد القائل بوجوب التيمم. بدلا من الوضوء فقط كما نسب اليه ، وقال : بوجوب الوضوء لو أحدث بعد التيمم للغسل ووجود ماء يكفى للوضوء ، وعلى تقدير تسليم الإجماع قد ينازع في استلزام المطلوب (١) إذ قد يقال : أباح به الصلاة وحصل ما يمنع الإباحة بالنسبة إلى الحدث الأصغر لا بالنسبة إلى الغسل ، فما حصل بالنسبة إلى التيمم البدل من الغسل ناقض ، فلا بد من المبيح بالنسبة إلى مانعيّة الأصغر لا الأكبر.
ومن هذا علم انه لا يفهم من قول السيد بالوضوء وبالتيمم بدلا منه ، القول بان التيمم رافع مع دعواهم الإجماع على خلاف ذلك الا انه يفهم من الذكرى انه صرح به ولهذا قال : يمكن ان يقال : انه أراد به الإباحة لئلا يخرج عن الإجماع (واعتراض) الشارح عليه ان هذا لا يدفع الضعف لأنه إذا لم يرتفع الحدث ، فبطلانه موجب لتعلق حكم الحدث (غير وارد) لإمكان المنع كما مر ، على ان المقصود عدم خروجه عن الإجماع لا تقوية مذهبه المذكور ويحتمل) كون مقصود الشارح بيان الحال.
(ويمكن جعل) الاخبار مثل رواية الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام في ان الجنب إذا وجد من الماء ما يكفى للوضوء يتيمم للغسل (٢) وصحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال : يتيمم ولا يتوضأ (٣) (دليلا) على المشهور فتأمل.
__________________
(١) أي مطلوب المشهور وهذا اعادة التيمم بدلا من الغسل.
(٢) متن الحديث هكذا عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم؟
قال : لا بل يتيمم الا ترى انه انما جعل عليه نصف الوضوء ـ الوسائل باب ٢٤ حديث ١ من أبواب التيمم.
(٣) الوسائل باب ٢٤ حديث ٤ من أبواب التيمم.