.................................................................................................
______________________________________________________
أحبّ من الركو الأبيض المشدّد لان الله تعالى يحبّ الشريعة السهلة (١) (فمع صحته يحمل على غير محلّ الشبهة ممّا يحصل به الظن بالنجاسة (أو) قال عليه السلام ذلك لتسهيل الأمر على الناس وإظهار الجواز والترغيب فيه.
وأيضا انه ادعى المصنف الإجماع على عدم طهارة جلد الميتة بالدباغة (٢) الا عن ابن الجنيد واستدل عليه بالأخبار الصحيحة.
ولكن الأكثر على عدم جواز الصلاة ، ولعله ليس لابن الجنيد فيه النزاع لنقل الإجماع على عدم جواز الصلاة فيه ، ويمكن جعل الآية دليلا ، لان الظاهر ان (رجس) (٣) يرجع الى كل واحد من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، وفيه تأمل.
ولعل صحيحة عبد الله بن المغيرة (قاله في المنتهى) (٤) قال : قلت لأبي عبد الله عليها السلام : جعلت فداك ، الميتة ينتفع منها بشيء؟ فقال : لا (٥) ، تدل على عدم الطهارة بالدبغ لانه على تقدير الطهارة يجوز الانتفاع ولا يحرم في الجملة ويدل عليه أيضا أصل ثبوت النجاسة يقينا مع الشهرة ، فلا بد له من رافع مثله وليس ، وما ورد فيه شيء صريح صحيح وفي غير محل التقيّة ، وأيضا يحتمل كفاية أدنى قرينة دالة على التذكية والكون بيد المسلم للحكم بطهارة الجلد واللحم المطروح ، فهمته من بعض الاخبار (٦) ، مع احتمال منع كون الأصل في الحيوان عدم التذكية حتى يعلم لان الموت بها وبغيرها سواء فتأمل فيه.
(ودليل) طهارة كل شيء طاهر حتى يعلم انه قذر (يرجحها) ، مع ان الظاهر في بلاد المسلمين مطلقا هو التذكية.
__________________
(١) ئل باب ٨ حديث ٣ من أبواب الماء المضاف ومتن الحديث كما في الوسائل هكذا : محمد بن على بن الحسين قال : سئل على عليه السلام ، أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحبّ إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمّر؟ فقال : لا ، بل من فضل وضوء جماعة المسلمين وان أحب دينكم الى الله الحنيفيّة السمحة السهلة ـ والركوة بالفتح دلو صغير من جلد ، والركو الخمر اى المغطىّ (مجمع البحرين).
(٢) لا حظ الوسائل باب ٦١ من أبواب النجاسات.
(٣) إشارة إلى قوله تعالى (إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) المائدة ٩٠.
(٤) يعنى توصيف الخبر بالصحة انما هو في المنتهى.
(٥) الوسائل باب ٦١ حديث ٢ من أبواب النجاسات ، فيه على بن أبي المغيرة ، بدل (عبد الله بن المغيرة).
(٦) راجع الوسائل باب ٥٠ من أبواب النجاسات.