.................................................................................................
______________________________________________________
وصحيحة إسماعيل الجعفي عن ابى جعفر عليه السلام قال : في الدم (١) (الى قوله) فليعد صلوته ، وهذه كلّها مثلهما في عموم الدم فالتقييد بأنه من ذي النفس ، كأنه يستفاد من الإجماع مع عدم صراحة هذه الاخبار في العموم ، واما التقييد بالمسفوح فغير مستفاد من هذه الاخبار ، بل بعضها ظاهر في عدمه فتأمل.
وطهارة دم ما لا نفس له بالإجماع وبعض الاخبار كما مرّ.
وقد فهمت ممّا مرّ دليل العفو عما دون الدرهم من الدم النجس الا دم الحيض فإنه موجود عدم العفو عن قليله وكثيره في الخبر وكأنه صحيح ابى بصير (٢) (فإن قليله وكثيره في الثوب سواء) ولعله أيضا إجماعي.
وكذا دم نجس العين وهو ظاهر.
وكذا دم النفاس والاستحاضة لثبوت نجاستهما وعدم ثبوت العفو وعدم القول به على الظاهر ، وليس في الاخبار نصّ ، بل ظاهر في عفو هما ، بل العمدة في العفو الإجماع وليس فيهما ، وأيضا ان النفاس حيض عندهم ، وظاهر صحيحة زرارة الطويلة المشتملة على أحكام كثيرة تشملهما (٣) ، وكذا الآية (٤) أيضا على ما حملوها عليه من عموم نجاسة دم ذي النفس.
واما العفو فالظاهر انه عما نقص عن الدرهم لتحقق الإجماع فيه ، ولصحيحتي ابن يعفور وإسماعيل الجعفي المتقدمتين (٥) ، وأدلة نجاسة الدم مع عدم ثبوت العفو الا فيه.
وأيضا ان المتفرق إذا وصل الى الدرهم فلا يكون عفوا وقبله يكون عفوا لما مرّ فمقدار الدرهم غير معفو أيضا.
__________________
(١) يكون في الثوب ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم وكان قد رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلوته الخبر الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب النجاسات.
(٢) عن ابى عبد الله وابى جعفر عليهما السلام قال : لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض فإن قليله وكثيره ان رآه وان لم يره سواء الوسائل باب ٢١ حديث ١ من أبواب النجاسات.
(٣) هذه الرواية أوردها مقطعة في الوسائل في أبواب متفرقة من أبواب النجاسات فلاحظ ـ باب ٣٧ حديث ١ وباب ٤١ حديث ١ وباب ٤٢ حديث ٢ وباب ٤٤ حديث ١.
(٤) يعنى قوله تعالى (أَوْ دَماً مَسْفُوحاً) ـ الأنعام ١٤٥.
(٥) تقدم ذكر محله آنفا فراجع.