والدعاء عند كل فعل ، وغسل اليدين قبل إدخالهما الإناء مرّة من النوم والبول ، ومرّتين من الغائط ، وثلثا من الجنابة ،
______________________________________________________
واما استحباب الدعاء) فمفهوم من بعض الاخبار (١) وان لم يكن صحيحا ، ودخوله في مطلق الدعاء يكفى لاستحبابه فكيف مع النقل سيما في الكتب الكثيرة المعتبرة خصوصا الفقيه المضمون (٢)
واما استحباب غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء) فقد ادعى الإجماع عليه مع وجود الأمر به في الاخبار المحمولة على الاستحباب لتركهم عليهم السلام ذلك في بعض الأوقات مع الأصل ،
(واما كون المرّة للنوم والبول ومرّتين للغائط وثلث للجنابة) فكأنه لخبر الحلبي قال : سألته عن الوضوء كم يفرغ الرجل على يده اليمنى قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال : واحدة من حدث البول ، واثنتان من الغائط ، وثلاث من الجنابة (٣)
وخبر حريز ، عن ابى جعفر عليه السلام قال : يغسل الرجل يده من النوم مرّة ، ومن الغائط والبول مرّتين ، ومن الجنابة ثلاثا (٤)
فكأن المراد بكون الغسل من البول مرّة أقل الاستحباب ، والا فالظاهر انه يستحب مرّتان أيضا لخبر حريز ، ومرّتين للغائط ، وثلاثا للجنابة ، ولا يبعد كون اختيار المرّتين اولى لوجود المرّة. ويفهم من الأول (٥) التخصيص باليد اليمنى وكون الاستحباب في الإناء الذي يوضع اليد فيه لقوله : (قبل ان يدخلها الإناء) وسنده معتبر وان كان مضمرا وفيه أبو أحمد بن محمد بن عيسى وهو غير مصرح بتوثيقه (٦) ، والثاني خال عن ذلك ، ولكن ظاهر سوق الكلام يدل عليه ، كما ان
__________________
(١) راجع الوسائل باب ١٦ حديث ١ من أبواب الوضوء ولاحظ سائر أحاديث الباب أيضا
(٢) يعنى ان الصدوق في كتابه (من لا يحضر الفقيه) قد ضمن ان ما يورده فيه من الأحاديث فهو معتقده وعليه عمله وفتواه وحجة فيما بينه وبين ربه
(٣) الوسائل باب ٢٧ حديث ١ من أبواب الوضوء
(٤) الوسائل باب ٢٧ حديث ٢ من أبواب الوضوء
(٥) يعنى من الخبر الأول وهو خبر الحلبي
(٦) يعني الخبر الثاني وهو خبر حريز وسنده هكذا محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن احمد بن يحيى ، عن