.................................................................................................
______________________________________________________
وليس الثاني بواضح لو سلم الأول ، ولكن لم يعلم الخلاف حيث ما نقل ، بل قال : (الأقرب) وعدم توقي الكل بحيث يصير إجماعا غير ظاهر ، على ان فعل غير المعصوم ليس بحجة ، وفعله غير ظاهر والنجاسة الثابتة يقينا يشكل رفعها بمثل هذا فتأمل نعم يمكن القول بطهارة الدخان حيث يفهم الإجماع من المنتهى لانه قال : دخان الأعيان النجسة طاهر عندنا لخروجها عن المسمى خلافا لأحمد إلخ.
وفي الدليل تأمل يعلم ممّا سبق في كلامه في الكلب والخنزير ، والحرج والضيق مؤيد لأن الاحتراز عنه خصوصا بالنسبة إلى الخباز والطباخ والحمّامي متعسر ، وتكليف التطهير تكليف شاق تنافيه الشريعة السهلة السمحة ، بل وجود الأجزاء المتنجسة في الدخان أيضا غير معلوم عندهم وكذا وصولها إليهم ، والاحتياط حسن لو أمكن.
(وبانقلاب) (١) النطفة والعلقة إنسانا بإجماع القائلين بالنجاسة قاله في المنتهى ثم قال : وكذا انقلاب الدم قيحا وصديدا عند علمائنا وان فهم منه التوقف في طهارة الصديد في بحث الدم لكلام الصحاح بان الصديد فيه اجزاء الدم (٢) وذلك غير واضح لعدم الصدق كما مر ، ولا شك في انه لو علم مخالطة الصديد الدم النجس تنجّس سواء سمى صديدا أم لا ، وما انقلب صديدا ان كان دما نجسا قبل ان يصير صديدا ولم يكن فيه دم ، (يجيء) فيه الاشكال المتقدم في انقلاب الكلب ملحا الّا ان يعلم سبب النجاسة وهو كونه دما.
وقال في المنتهى أيضا : العجين إذا كان ماءه نجسا لم تطهره النار الا بصيرورته رمادا ولا يجوز اكله ، وقال الشيخ في موضع من النهاية : ان النار قد طهرته وفي موضع آخر انها لا تطهّره.
(وأجاب) عن استدلال الشيخ على الطهارة بمرسلة ابن ابى عمير عمن رواه ، عن ابى عبد الله عليه السلام في عجين عجن وخبز ثم علم ان الماء كانت فيه ميتة ، قال : لا بأس أكلت النار ما فيه (٣).
__________________
(١) هذا أيضا عطف على قوله : (وبصيرورة الخمر خلا).
(٢) قد تقدّم نقل كلام الصحاح في مسئلة العفو عن دم القروح والجروح ص ٣٢٧.
(٣) ئل باب ١٤ حديث ١٨ من أبواب الماء المطلق.