ويحب عند الاحتضار توجيهه إلى القبلة بأن يلقى على ظهره بحيث لو جلس كان مستقبلا.
ويستحب التلقين بالشهادتين والإقرار بالأئمة عليهم السلام وكلمات الفرج ، ونقله الى مصلاه.
______________________________________________________
قوله : «(ويجب عند الاحتضار توجيهه إلخ)» دليل وجوب الاستقبال غير ظاهر ، إذ دليله السالم من جهة الدلالة والسند على ما قال في الشرح ، حسنة سليمان بن خالد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا مات لأحدكم ميّت فسجّوه تجاه القبلة ، وكذلك إذا غسّل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبلا بباطن قدميه ووجهه إلى القبلة (١).
ولا يخفى ضعف دلالته ، إذ ظاهره في الميّت لا في المحتضر وانه يكون حين الغسل وعلى ساجة ، وانه في بيان الآداب التي هي أعم من الواجب والمستحب كما يفهم من قوله عليه السلام : «(وكذلك إذا غسل يحفر)».
والسند أيضا ليس بصحيح وان قال في المنتهى بالصّحة لوجود إبراهيم وسليمان وان قيل بتوثيقه الا ان فيه شيئا ، ولعل الصّحة باعتبار وجودها في زيادات التهذيب عن ابن ابى عمير وكون الطريق اليه صحيحا وعدم الالتفات الى ما قيل في سليمان وهو كذلك فتأمل فإن هذه الرواية مذكورة فيه أيضا قبل باب الزيادات (مسندة ـ ظ) الى ابن ابى عمير مع كون إبراهيم بن هاشم في الطريق ، وبالجملة (إثبات) الوجوب بمثله مع الأصل ووجود الخلاف من الشيخ في الخلاف والمحقق في المعتبر (مشكل) ، والاستحباب غير بعيد وان كان الوجوب أحوط وسقوطه على تقدير الاشتباه ظاهر.
والظاهر إبقائه على تلك الحالة حتى ينقل الى المغتسل ، ويراعى هناك أيضا ذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقط لان ظاهر الاخبار بعد الموت.
قوله : «(ويستحب التلقين إلخ)» ودليله روايات كثيرة صريحة
__________________
(١) الوسائل باب ٣٥ من أبواب الاحتضار جز ٢ وقوله : ٤ فسبّحوه ، قال في مجمع البحرين يقال : سجيت الميّت بالتثقيل إذا غطيته بثوب ونحوه وتسجية الميّت تغطيته انتهى.